أم حبيبة بنت أبي سفيان -رضي الله عنهما- أخبرتها إنها قالت: يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، فقال: «أو تحبين ذلك»، فقلت: نعم لست لك بمخيلة، وأحب من شاركني في خير أختي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن ذلك لا يحل لي»، قلت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، قال: «بنت أم سلمة» قلت: نعم، فقال: «لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن على بناتكن، ولا أخواتكن» قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب، وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما مات أبو لهب أُريه بعض أهله بشرِّ حِيْبة (?) قال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة، هذا لفظ الحديث عند البخاري، وليس فيه ما تقوَّله ابن علوي والرفاعي على البخاري.
الوجه الثاني: أن يقال لم يثب من طريق صحيح أنا أبا لهب فرح بولادة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا أن ثويبة بشرته بولادته، ولا أنه أعتق ثويبة من أجل البشارة بولادة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكل هذا لم يثبت، ومن ادعى ثبوت شيء من ذلك فعليه إقامة الدليل على ما ادعاه، ولن يجد إلى الدليل الصحيح سبيلاً، وسيأتي في الوجه الثالث أن إعتاق أبي لهب لثويبة كان بعدما هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة.
الوجه الثالث: أن يقال ظاهر قول عروة بن الزبير: إن إعتاق