سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» لحديث. رواه الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم، والعمل على هذا الحديث عند أكثر العلماء قال النووي كل ما يسمى سفرًا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يومًا أو بريدًا أو غير ذلك لرواية ابن عباس رضي الله عنهما المطلقة «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم» وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرًا انتهى، وهذا الذي قاله النووي موافق لما نقله الميموني عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فإنه قال قلت لأحمد تحج المرأة من مكة إلى منى بغير محرم قال: لا يعجبني قلت لم. قال لأن مذهبنا لا تسافر امرأة سفرًا إلا مع ذي محرم وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات انتهى.

وقال النووي ليس المراد من التحديد ظاهره بل كل ما يسمى سفرًا فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه انتهى، ونقل الزرقاني عن الأبي أنه قال الفقه جمع أحاديث الباب فحق الناظر أن يستحضر جميعها وينظر أخصها فينيط الحكم به، وأخصها باعتبار ترتيب الحكم عليه يوم لأنه إذا امتنع فيه امتنع فيما هو أكثر ثم أخص من يوم وصف السفر المذكور في جميعها فيمنع في أقل ما يصدق عليه اسم السفر، ثم أخص من اسم السفر الخلوة بها فلا تعرض المرأة نفسها بالخلوة مع أحد وإن قل الزمن لعدم الأمن لا سيما مع فساد الزمن، والمرأة فتنة إلا فيما جبلت عليه النفوس من النفرة من محارم النسب انتهى.

وقال ابن العربي المالكي النساء لحم علي وضم إلا ما ذب عنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015