الربا، ويظهر أن بيعه بيع صحيح وحلال (?).
فضيلة العلامة ابن عثيمين
س: قال السائل: ما حكم بيع المداينات بطريقة بيع وشراء البضائع وهي في مكانها، وهذه الطريقة هي المتبعة عند البعض في مدايناتهم في الوقت الحاضر؟
جـ: لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة بنقد أو نسيئة إلا إذا كان مالكاً لها، وقد قبضها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -، لحكيم بن حزام: ((لا تبع ما ليس عندك)) (?)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ((لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك)) رواه الخمسة بإسناد صحيح (?)، وهكذا الذي يشتريها، ليس له بيعها حتى يقبضها أيضاً للحديثين المذكورين.