قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ((أجمع العلماء على جواز بيع ربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلاً، ومؤجلاً؛ وذلك كبيع الذهب بالحنطة، وبيع الفضة بالشعير، وغيره من المكيل.
وأجمعوا كذلك على أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يداً بيد، كصاع حنطة بصاعي شعير، ولا خلاف بين العلماء في شيء من هذا)) (?).
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: ((باب بيع العبيد، والحيوان بالحيوان نسيئة)) (?).
قلت: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة؛ فذهب الجمهور من علماء الأمة إلى الجواز، واحتجوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فعنه - رضي الله عنه - قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أبعث