العينة: هي أن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجل ويُسلِّمه إلى المشتري، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر (?).
قلت: ومثال ذلك: أن يبيع شخص سلعة على شخص آخر بمبلغ مائة ريال مؤجلة لمدة سنة، ثم في نفس الوقت يشتري البائع سلعته من المشتري بمبلغ خمسين ريالاً نقداً، وتبقى المائة في ذمة المشتري الأول!
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلّط الله عليكم ذُلاًّ لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم)) (?)، وللحديث روايات أخرى (?).
وقد ذهب إلى عدم جواز بيع العينة جمع من العلماء، منهم: الإمام مالك بن أنس، والإمام أبو حنيفة، والإمام أحمد، والهادوية، وبعض