فإن قال قائل: فقد ورد من حديث سمرة بن جندب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فيقول: «من رأى منكم الليلة رؤيا، فإن رأى أحد رؤيا قصها، فيقول ما شاء الله أن يقول، فسألنا يومًا، هل رأى أحدكم رؤيا» قلنا: لا، وقال: «لكني رأيت الليلة رجلين أتياني» (?).

فالجواب: أن هذا يؤيد ما تقدم ذكره أيضًا، فكانوا يرجعون إليه، عليه الصلاة والسلام، لا إلى ما رأوه فكذلك الحكم بعد انتقاله عليه الصلاة والسلام فالرجوع إلى شريعته لا إلى المرائي على ما تقدم ذكره.

فإذا عرضت الرؤيا على الكتاب والسنة فوافقت فهو حق وبشارة للرائي أو من رآه له لقوله عليه الصلاة والسلام: «لم يبق بعدي من النبوة إلا المبشرات يراها ...» (?).

وخلاصة الأمر كما قال الشاطبي رحمه الله: "وعلى الجملة فلا يستدل بالرؤيا في الأحكام إلا ضعيف المنة، نعم يأتي المرئي تأنيسًا، وبشارة، ونذارة خاصة، بحيث لا يقطعون بمقتضاها حكمًا، ولا يبنون عليها أصلا وهو الاعتدال في أخذها حسبما فهم من الشرع فيها والله أعلم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015