وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ رَكَزْتَ الْخَشَبَةَ فِي الْأَرْضِ وَهُوَ أَمْوَالٌ جُعِلَتْ فِي الأَرْض وَهُوَ المطالب فِي الْمُعَرّف وَتَتَمَهَّدُ فُرُوعُهُ بِالنَّظَرِ فِي جِنْسِهِ وَقَدْرِهِ وَمَوْضِعِهِ وَوَاجِدِهِ وَالْوَاجِبِ فِيهِ فَهَذِهِ خَمْسَةُ فُصُولٍ الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي جِنْسِهِ وَفِي الْكِتَابِ كَانَ يُخَصِّصُهُ بالنقدين ثمَّ رَجَعَ إِلَى تعميمه فيهمَا أَو فِي غَيرهمَا وَبِه قَالَ ابْن حَنْبَل وح خلافًا ل ش لنا عُمُوم
قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ وَقِيَاسًا عَلَى الْغَنِيمَةِ وَوَجْهُ الأول أَنه مَال يُسْتَفَاد من الألاض فَيُخْتَصُّ حُكْمُهُ بِبَعْضِ أَنْوَاعِهِ كَالْمَعْدِنِ وَالْحُبُوبِ وَقَالَ إِنْ أُصِيبَ بِعَمَلٍ أَوْ بِغَيْرِ عَمَلٍ فَهُوَ رِكَازٌ وَقَالَ أَيْضًا مَا أُصِيبَ بِكُلْفَةٍ أَوْ بِمَالٍ فَلَيْسَ بِرِكَازٍ قَالَ ابْنُ يُونُسَ يُرِيدُ أَنَّهُ لَهُ حُكْمُ الْمَعْدِنِ لِأَجْلِ الْكُلْفَةِ الْفَصْلُ الثَّانِي فِي قدره وَفِي الْكِتَابِ لَا يُشْتَرَطُ النِّصَابُ وَفِي الْجُلَّابِ فِي الْقَلِيلِ رِوَايَتَانِ فَأَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ مَا دُونَ النِّصَابِ الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي مَوْضِعِهِ وَهُوَ خَمْسَةٌ الْعَنْوَةُ وَالصُّلْحُ وَدَارُ الْحَرْبِ وَالْفَيَافِي وَالْمَجْهُولُ الْحَالِ وَفِي الْكِتَابِ مَا وُجِدَ فِي الْفَيَافِي أَوْ أَرْضِ الْعَرَبِ فَهُوَ لواجده وَعَلِيهِ الْخمس
لقَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ