حَقَّ الْعَيْنِ فَيَبْطُلُ حَقُّ الْمَعْدِنِ وَهُوَ خِلَافٌ الْإِجْمَاعِ قَالَ سَنَدٌ وَظَاهِرُ كَلَامِ مَالِكٍ أَنَّ الزَّكَاة تجب بانفصاله عَن الْمَعْدن كَمَا تجب فِي الزَّرْع وَالثَّمَرَة وببدو الصَّلَاحِ وَيَقِفُ الْإِخْرَاجُ عَلَى التَّصْفِيَةِ وَالْكَيْلِ كَالزَّرْعِ وَلَا تَسْقُطُ مِنْهُ النَّفَقَةُ وَالْكَلَفُ كَالزَّرْعِ وَقَالَهُ الشَّافِعِيَّة فِي الْمَوْضِعَيْنِ خلافًا ل ح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015