وَتَرَكَهُمْ وَلَوْ رُفِعَتْ فَذَكَرَ بَاقِيَ التَّكْبِيرِ قَالَ مَالِكٌ يُتِمُّ مَا لَمْ يُدْفَنْ وَقَالَ ابْنُ حبيب إِن تطاول ذَلِك ابتدأها قَالَ الْبَاجِيّ وَلِلنَّاسِ أَن يوكلوا عَلَيْهِ وَإِنْ دُفِنَ كَمَنْ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ السَّادِسُ قَالَ سَنَدٌ وَيَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْجَنَائِزِ وَقَالَ (ش) إِذَا اجْتَمَعَ رَجُلٌ وَصَبِيٌّ وَخُنْثَى وَامْرَأَةٌ الْمُسْتَحَبُّ إِفْرَادُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِالصَّلَاةِ لَنَا مَا فِي الْمُوَطَّأِ أَنَّ عُثْمَانَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمَدِينَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يَجْعَلُونَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقبْلَة السَّابِعُ فِي الْكِتَابِ لَا يُدْخَلُ بِالثَّانِيَةِ فِي صَلَاةِ الْأُولَى لِأَنَّهَا لَمْ تُنْوَ وَلَوْ أَتَى بِالثَّانِيَةِ قَبْلَ إِحْرَامِ الْأُولَى وَمَنْ خَلْفَهُ يَنْوِيهِمَا قَالَ فِي الْعُتْبِيَّةِ تُعَادُ الصَّلَاةُ الَّتِي لَمْ ينوها ذَهَبَتْ أَمْ لَا لِأَنَّ الْإِمَامَ الْأَصْلُ

الْبَحْثُ الثَّالِثُ فِيمَنْ يُصَلِّي

وَفِي الْجَوَاهِرِ أَوْلَى النَّاسِ بِالصَّلَاةِ الْوَصِيُّ إِنْ قُصِدَ بِهِ الرَّغْبَةُ فِي صَلَاحِهِ ثُمَّ وَالِي الْمِصْرِ وَصَاحِبُ الشُّرْطِ وَالْقَاضِي إِنْ كَانَ يَلِيهَا لِأَنَّ التَّقَدُّمَ عَلَى وُلَاةِ الْأُمُور يخلي بِأُبَّهَتِهِمْ عِنْدَ الرَّعِيَّةِ فَتُقَدَّمُ الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ عَلَى الْخَاصَّةِ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ الْوَالِي الَّذِي تُؤَدَّى إِلَيْهِ الطَّاعَةُ دُونَ غَيْرِهِ وَقَدْ كَانَ ابْنُ الْقَاسِم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015