عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَغَيْرَهُ مِمَّنْ وَصَفَ وِتْرَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَكَرَهُ جَهْرًا وَأَمَّا الشَّفْعُ فَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَجْمُوعَةِ لَا يَخْتَصُّ بِقِرَاءَةٍ وخصصه القَاضِي فِي المعونة بسبح فِي الأولى وَقل يأيها الْكَافِرُونَ فِي الثَّانِيَة وَقَالَهُ (ح وش) وَابْن حَنْبَل

فروع خَمْسَة الأول فِي الْكِتَابِ يُصَلِّي الْوِتْرَ بَعْدَ الْفَجْرِ وَقَالَهُ (ش وح) خِلَافًا لِابْنِ حَنْبَلٍ وَأَبِي مُصْعَبٍ وَاللَّخْمِيِّ مِنَّا فَعِنْدَنَا لَهُ وَقْتَانِ اخْتِيَارِيٌّ إِلَى الْفَجْرِ وَاضْطِرَارِيٌّ بَعْدَهُ إِلَى الشَّمْسِ وَعِنْدَهُمُ اخْتِيَارِيٌّ فَقَطْ لَنَا مَا فِي التِّرْمِذِيِّ مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَلَا يَتَعَمَّدُ تَأْخِيرَهُ بَعْدَ الْفَجْرِ قَالَ سَنَدٌ فَإِنْ أَصْبَحَ وَالْوَقْتُ مُتَّسِعٌ وَقَدْ تَنَفَّلَ بَعْدَ الْعِشَاءِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُوتِرُ الْآنَ بِوَاحِدَةٍ وَإِلَّا صَلَّى قَبْلَهُ رَكْعَتَيْنِ لِأَنَّ الشَّفْعَ قَبْلَهُ مِنَ الرَّوَاتِبِ فَإِنْ لَمْ يَتَّسِعِ الْوَقْتُ لِلشَّفْعِ وَالْوِتْرِ وَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَالَ أَصْبَغُ يَسْقُطُ قَالَ سَنَدٌ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ أَعْلَقُ بِالْوَقْتِ مِنَ الشفع لِأَن الصُّبْح يقدم على الْوِتْرَ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ فَيُقَدَّمُ تَابِعُهُ وَفِي الْكِتَابِ إِذَا ضَاقَ الْوَقْتُ إِلَّا عَنِ الصُّبْحِ وَالْوِتْرِ صَلَّاهُمَا وَتَرَكَ الْفَجْرَ لِلِاخْتِلَافِ فِي وُجُوبِ الْوتر لانه يُسْتَدْرَكُ نَهَارًا بِخِلَافِ الْوِتْرِ وَإِنْ لَمْ يَسَعْ إِلَّا الصُّبْحَ صَلَّاهُ وَلَا يَقْضِي بَعْدَ الشَّمْسِ إِلَّا الْفَجْرَ إِنْ شَاءَ فَإِنْ بَقِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَالَ أَصْبَغُ فِي الْمَوَّازِيَّةِ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ وَيدْرك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015