السُّجُود لَهَا ركع ثمَّ ذكر تجزيه عَن ركعته وَقَالَ ابْن الْقَاسِم لَا تجزيه فَإِنْ قُلْنَا يَنْحَطُّ فَلَا سُجُودَ وَإِنْ قُلْنَا يَرْفَعُ وَكَانَ بَلَغَ حَدَّ الرُّكُوعِ عَلَيْهِ السُّجُودُ لِلسَّهْوِ وَإِنْ ذَكَرَ حِينَ اطْمَأَنَّ رَاكِعًا فَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ الرُّجُوعَ إِلَى الْأُولَى وروى أَشهب عَدمه وَأَن تمكن الْيَدَيْنِ من الرُّكْبَتَيْنِ فَوت وَابْنُ الْقَاسِمِ يَرَى أَنَّ الرُّكُوعَ إِنَّمَا يَنْعَقِدُ بِالرَّفْعِ قَالَ اللَّخْمِيُّ وَالثَّانِي أَظْهَرُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الرُّكُوعِ التَّوَاضُعُ وَقَدْ حَصَلَ بِالتَّمَكُّنِ وَخَيَّرَهُ ابْنُ الْمَوَّازِ وَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ الْمَسْبُوقَ يُدْرِكُ فِي حَالَة الرّفْع الرَّكْعَة فَيكون مِنْهَا وَلَمْ يُوجَدْ فَيَسْتَدْرِكُ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنَ الِاسْتِدْرَاكِ انْعِقَادُ رُكْنٍ وَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ الرَّفْعِ جعل الثَّانِيَة الاولى عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَثَانِيَةً عِنْدَ مَالِكٍ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ الِاخْتِلَافُ فِي الْقِرَاءَةِ هَلْ يَقْرَأُ فِيمَا بعْدهَا بِالْحَمْد وَسورَة أم بِالْحَمْد فَقَطْ؟ قَالَ وَالسَّجْدَةُ مِثْلُ السَّجْدَتَيْنِ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ الْأَوَّلُ إِذَا ذَكَرَ فِي قِيَامِهِ أَوْ رُكُوعِهِ وَقُلْنَا يَسْجُدُ فَرَوَى أَشْهَبُ يَخِرُّ سَاجِدًا وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَابْنُ وَهْبٍ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَرَكَ الرُّكُوعَ لِأَجْلِ السُّجُودِ فَلَا يَشْتَغِلُ بِغَيْرِهِ وَلِأَنَّ الْجِلْسَةَ إِنَّمَا تُرَادُ لِلْفِعْلِ وَقَدْ حَصَلَ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ يَجْلِسُ ثُمَّ يَسْجُدُ لِيَرْجِعَ إِلَى أَوَّلِ الْخَلَلِ فَيَبْنِي عَلَى الصِّحَّةِ وَيَرْجِعُ بِلَا تَكْبِيرٍ وَعَلَى الْأَوَّلِ يَرْجِعُ بِتَكْبِيرٍ الثَّانِي أَنَّ فِي السَّجْدَتَيْنِ إِذَا ذَكَرَ رَافِعًا يَرْفَعُ ثُمَّ يَهْبِطُ وَفِي السَّجْدَةِ لَا حَاجَةَ إِلَى الرَّفْعِ لِأَنَّهَا كَانَتْ يُؤْتَى بِهَا مِنْ غَيْرِ قيام الثَّانِي قَالَ لَوْ رَكَعَ وَسَهَا عَنِ الرَّفْعِ وَتَمَادَى فَثَلَاثَة أَقْوَال قَالَ مَالك