السُّورَةُ وَالْجَهْرُ وَالْإِسْرَارُ وَالتَّكْبِيرُ وَسَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَالتَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ وَالْجُلُوسُ لَهُ وَالتَّشَهُّدُ الْأَخِيرُ الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ يَسْجُدُ عِنْدَنَا لِنَقْصِ الْأَقْوَالِ الْمَحْدُودَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِاللَّهِ تَعَالَى وَلِنَقْصِ الْأَفْعَالِ عَلَى تَفْصِيلٍ يَأْتِي وَقَوْلُنَا الْمَحْدُودَةُ احْتِرَازٌ مِنَ الْقُنُوتِ وَالتَّسْبِيحِ وَقَوْلنَا الْمُتَعَلّقَة بِاللَّه تَعَالَى احْتِرَازٌ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْأَدْعِيَةِ وَقَالَ ش لَا يَسْجُدُ لِشَيْءٍ مِنَ الْأَقْوَالِ إِلَّا التَّشَهُّدَ وَالْقُنُوتَ وَالصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَام وَيَسْجُدُ لِلْأَفْعَالِ وَوَافَقَهُ أَشْهَبُ فِي التَّكْبِيرِ وَقَالَ ح يَسْجُدُ لِلْأَقْوَالِ الْوَاجِبَةِ فَإِذَا أَتَى بِالْفَاتِحَةِ فَقَدْ أَتَى بِالْوَاجِبِ فَلَا يَسْجُدُ وَفَرْقٌ بَيْنَ الْوَاجِبِ وَالرُّكْنِ فَالْوَاجِبُ مَا لَهُ جَابِرٌ وَالرُّكْنُ مَا لَا جَابر لَهُ كَمَا نقُوله نَحن فِي الْحَجِّ وَقَالَ بِالسُّجُودِ لِتَرْكِ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ وَاعْتَبَرَهَا بِالتَّشَهُّدِ لِتَكَرُّرِهَا فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ لَنَا قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام لكل سَهْو سَجْدَتَانِ احْتَجُّوا بِأَنَّ التَّكْبِيرَ كَلِمَتَانِ فَهُوَ خَفِيفٌ بِالْقِيَاسِ عَلَى التَّسْبِيحِ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ كَلِمَتَانِ وَكَذَلِكَ السَّلَامُ وَهُمَا رُكْنَانِ وَعَنِ الثَّانِي أَنَّ مَحِلَّ النِّزَاعِ فِي الْقَوْلِ الْمَحْدُودِ وَالتَّسْبِيحِ لَيْسَ بمحدود