قَالَ صَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ وَهِيَ سَبْعَ عَشْرَةَ جَعْلُ الرِّدَاءِ عَلَى الْمَنْكِبِ وَالتَّيَامُنُ فِي السَّلَامِ وَقِرَاءَةُ الْمَأْمُومِ مَعَ الْإِمَامِ فِي السِّرِّ وَإِطَالَةُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاة الصُّبْح وَالظّهْر وَفِي الْجلاب إِذا ابْتَدَأَ قَصِيرَةً قَطَعَهَا وَشَرَعَ فِي طَوِيلَةٍ وَفِي الْمُوَطَّأِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَرَأَ الْبَقَرَة فِي صَلَاة الصُّبْح وَأَن عمر رَضِي الله عَنهُ قَرَأَ يُوسُف وَالْحج فِي رَكْعَتي الصُّبْح وَأَن القرافصة بْنَ عُمَيْرٍ قَالَ مَا أَخَذْتُ سُورَةَ يُوسُفَ إِلَّا مِنْ قِرَاءَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ إِيَّاهَا فِي الصُّبْحِ مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدِّدُهَا ذَكَرَ هَذَا مَالِكٌ لِيَدُلَّ أَنَّ الْعَمَلَ يَقْتَضِي ذَلِكَ مَعَ أَنَّ فِي مُسْلِمٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام قَرَأَ {إِذا زلزلت} فِي رَكْعَتي الصُّبْح وَفِي رِوَايَة بالمعوذتين وَفِي