كلهَا أولى الثَّالِثُ يَضَعُ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَكَانَ ابْنُ مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ يطبق يَدَيْهِ ويضعهما بَيْنَ فَخِذَيْهِ لَنَا مَا فِي الْبُخَارِيِّ قَالَ مُصْعَبُ بْنُ سَعِيدٍ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فطبقت بَيْنَ كَفَّيَّ ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَيَّ فَنَهَانِي وَقَالَ كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِيْنَا عَنْهُ وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِينَا عَلَى الرُّكَبِ وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى نَسْخِ الْأَوَّلِ وَمَشْرُوعِيَّةِ الثَّانِي قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ فَلَو كَانَ بيدَيْهِ عِلّة تثور عَلَيْهِ فوضعهما عَلَى رُكْبَتَيْهِ أَوْ قِصَرٌ كَثِيرٌ لَمْ يَزِدْ فِي الِانْحِنَاءِ عَلَى تَسْوِيَةِ ظَهْرِهِ أَوْ قُطِعَتْ إِحْدَاهُمَا وَضَعَ الثَّانِيَةَ عَلَى رُكْبَتِهِ وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ الرُّكْنُ الْخَامِسُ الرَّفْعُ مِنَ الرُّكُوعِ فَفِي الْجَوَاهِرِ إِنْ أَخَلَّ بِهِ وَجَبَتِ الْإِعَادَةُ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ الْمَازِرِيُّ وَلَكِنَّهُ يَتَمَادَى عِنْدَهُ مُرَاعَاةً لِلْخِلَافِ وَلَمْ يَجِبْ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ وَفِي مُسْلِمٍ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلْمُسِيءِ صَلَاتَهُ وَارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَافِعًا تعتدل وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى عَلَى أَنَّ الرَّفْعَ وَسِيلَة الْفرق بَيْنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَعَدَمُهُ لَا يُوجِبُ الِالْتِبَاسَ قَالَ وَإِذَا قُلْنَا بِرِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَهَلْ يَجِبُ الِاعْتِدَالُ فَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَجِبُ وَعِنْدَ أَشْهَبَ يَجِبُ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ وَقَالَ الْقَاضِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015