الصَّغِيرِ إِلَّا أَنْ يُعَوِّضَهُ مِنْ مَالِهِ وَلَا يَعْفُو الْوَصِيُّ فِي ذَلِكَ إِلَّا عَلَى مَالٍ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ وَالْعَمْدُ وَالْخَطَأُ سَوَاءٌ وَلَا يَأْخُذُ الْأَبُ أَوِ الْوَصِيُّ أَقَلَّ مِنَ الْأَرْشِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْجَارِحُ عَيْنًا فَيَرَى الْأَبُ أَوِ الْوَصِيُّ مِنَ النَّظَرِ صُلْحَهُ عَلَى أَقَلَّ من الْأَرْش وَإِن قتل الصَّغِير الصَّغِيرُ عَبْدًا عَمْدًا فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَخْتَارَ أَبَوَاهُ أَوْ وَصِّيُّهِ أَخْذَ الْمَالِ إِذْ لَا نَفْعَ لَهُ فِي الْقِصَاصِ وَإِنْ عَفَا الْمَقْتُولُ خطأ من دِيَته حَاز فِي ثُلُثِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَأوصى مَعَ ذَلِك بوصايا تحصت الْعَاقِلَةُ وَأَهْلُ الْوَصَايَا فِي ثُلُثِ دِيَتِهِ وَتُوَرَّثُ الدِّيَةَ عَلَى الْفَرَائِضِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَهُوَ أَحَقُّ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِنِ ادَّعَى عَلَيْهِ الْعَفْوَ اسْتَحْلَفَهُ يَمِينًا وَاحِدَةً الْبَحْثُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْعَفْوِ وَفِي الْكِتَابِ إِنْ عَفَا عَنْهُ سَقَطَ الْقَتْلُ وَضُرِبَ مِائَةً وَحُبِسَ عَامًا كَانَ الْقَاتِلُ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا وَالْمَقْتُولُ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ يَقْتُلُ وَلِيَّكَ عَمْدًا فَيَعْفُو عَنْهُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَهُ يُضْرَبُ مِائَةً وَيُحْبَسُ عَامًا وَإِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ وَلَمْ يُشْتَرَطْ فَكَعَفْوِكَ عَنِ الْحُرِّ وَلَا يُشْتَرَطُ الدِّيَةُ لَا شَيْءَ لَك إِلَّا أَن يتَبَيَّن أَنَّك أدركتها فَتَحْلِفُ بِاللَّهِ أَنَّكَ مَا عَفَوْتَ إِلَّا عَلَى أَخْذِهَا وَكَذَلِكَ فِي الْعَبْدِ لَا بُدَّ أَنْ يَعْرِفَ أَنَّكَ عَفَوْتَ لِتَسْتَرِقَّهُ فَذَلِكَ لَكَ ثُمَّ يُخَيَّرُ سَيِّدُهُ لِأَنَّ الْعَفْوَ ظَاهِرٌ فِي السُّقُوطِ مُطْلَقًا وَإِنْ عَفَوْتَ عَلَى أَنْ تَأْخُذَهُ رَقِيقًا وَقَالَ سَيِّدُهُ إِمَّا أَنْ تَقْتُلَهُ أَوْ تَدَعَهُ فَلَا قَوْلَ لَهُ وَالْعَبْدُ لَكَ لِأَنَّكَ اسْتَحْقَقْتَهُ بِدَمِ وَلِيِّكَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ سَيِّدُهُ دَفْعَ الدِّيَة إِلَيْك وَيَأْخُذَهُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ أَصْبَغُ لَا يُحْبَسُ الْعَبْدُ وَلَا الْأَمَةُ بَلْ يُجْلَدَانِ كَالزِّنَا لِحَقِّ الزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ وَقَوْلُهُ فِي الْعَبْدِ ذَلِكَ لَكَ وَيُخَيَّرُ سَيِّدُ هَذَا إِذَا ثَبَتَ قَتْلُهُ بِالْبَيِّنَةِ فَإِنْ كَانَ بِإِقْرَارِ الْعَبْدِ فَلَيْسَ لَهُ اسْتِجْبَارُهُ عَلَى أَخْذِهِ إِلَّا أَنْ يَقْتُلَهُ أَوْ يَدَعَ لِلتُّهْمَةِ فِي الِانْتِقَالِ إِلَيْكَ قَالَ اللَّخْمِيُّ اخْتُلِفَ فِي الْعَبْدِ إِنْ كَانَ هُوَ الْقَاتِلَ كَمَا تَقَدَّمَ وَالنَّصْرَانِيُّ إِنْ كَانَ الْمَقْتُولَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِنَّمَا عَلَيْهِ الْأَدَبُ