جَنِينًا مَيْتًا لَمْ يَرِثِ الْأَبُ مِنْ دِيَةِ الْجَنِين شَيْئا وَلَا يحجب وميراثه من سِوَاهُ وَإِنْ ضَرَبَ بَطْنَ امْرَأَتِهِ خَطَأً فَأَلْقَتْ جَنِينًا فَاسْتَهَلَّ وَمَاتَ فَفِيهِ الْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ أَوْ عَمْدًا فَالْقَوَدُ بِالْقَسَامَةِ إِنْ تَعَمَّدَ ضَرْبَ بَطْنِهَا خَاصَّةً وَلَا قَسَامَةَ فِي الْجَنِينِ الْخَارِجِ مَيْتًا لِأَنَّهُ كَرَجُلٍ ضُرِبَ فَمَاتَ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ وَإِنْ صَرَخَ فَمَاتَ فَكَالْمَضْرُوبِ يَعِيشُ أَيَّامًا فَفِيهِ الْقَسَامَةُ لَعَلَّهُ مَاتَ لِعَارِضٍ بَعْدَ الضَّرْبَةِ وَإِنْ ضَرَبَ مَجُوسِيٌّ أَوْ مَجُوسِيَّةٌ بَطْنَ مُسْلِمَةٍ خَطَأً فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيْتًا حَمَلَتْهُ عَاقِلَةُ الضَّارِبِ أَوْ عَمْدًا فَفِي مَالِ الْجَانِي وَفِي جَنِينِ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ سَيِّدِهَا مَا فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ لِأَنَّهُ حُرٌّ وَجَنِينُ الْأَمَةِ مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ (عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ كَانَ أَبُوهُ حُرًّا أَوْ عَبْدًا لِأَنَّهُ بِنِسْبَةِ الْخَمْسِينَ دِينَارًا إِلَى جُمْلَةِ الدِّيَةِ وَاعْتُبِرَ بِالْأُمِّ لِأَنَّهُ كَزَوْجِهَا وَفِي جَنِينِ الذِّمِّيَّةِ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ أَوْ نِصْفُ) عُشْرِ دِيَةِ أَبِيهِ وَهُمَا سَوَاءٌ وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ وَإِنْ أَسْلَمَتْ نَصْرَانِيَّةٌ حَامِلٌ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ فَفِي جَنِينِهَا مَا فِي جَنِينِ (أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ سَيِّدِهَا) النَّصْرَانِيِّ وَهُوَ عُشْرُ دِيَةِ أَبِيهِ وَإِنِ اسْتَهَلَّ صَارِخًا ثُمَّ مَاتَ حَلَفَ مَنْ يَرِثُهُ يَمِينًا وَاحِدَةً وَيَسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ نَصْرَانِيًّا وَإِنْ تَزَوَّجَ عَبْدٌ مُسْلِمٌ نَصْرَانِيَّةً فَفِي جَنِينِهَا مَا فِي جَنِينِ الْمَجُوسِيِّ وَإِنْ أَسْلَمَتْ مَجُوسِيَّةٌ حَامِلٌ تَحْتَ مَجُوسِيٍّ فَفِي جَنِينِهَا مَا فِي جَنِينِ الْمَجُوسِيِّ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا لِأَنَّهُ عَلَى دِينِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالْحُمْرَانُ مِنَ الْعَبِيدِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ السُّودَانِ فَإِنْ قَلُّوا بِتِلْكَ الْبَلْدَةِ فَالسُّودَانُ وَالْقِيمَةُ فِي ذَلِكَ خَمْسُونَ أَو سِتّمائَة