يُزَادُ بِقَدْرِ الشَّيْنِ وَيُحْمَلُ تَحْدِيدُ الشَّرْعِ عَلَى غَيْرِ الشَّيْنِ وَإِنَّمَا نُسِبَتِ الْجِرَاحَاتُ الْأَرْبَعُ لِقِيمَتِهِ كَمَا تُنْسَبُ إِلَى الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ فَنُسِبَتْ دِيَةُ الْحُرِّ إِلَيْهِ كَقِيمَةِ الْعَبْدِ إِلَيْهِ
فَرْعٌ وَفِي النَّوَادِرِ إِذَا قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ خَطَأً ثُمَّ عتق فَقطع آخر رجله خطأ ثمَّ نزا فَمَاتَ مِنَ الْجُرْحَيْنِ (قَالَ سَحْنُونٌ يُقْسِمُ وَرَثَتُهُ كَمَاتَ مِنَ الْجُرْحَيْنِ) فَيَأْخُذُوا دِيَةَ حُرٍّ مِنَ الرَّجُلَيْنِ النِّصْفَ مِنْ عَاقِلَتِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فَإِنْ أَبَوُا الْقَسَامَةَ أَخَذُوا مِنَ الثَّانِي نِصْفَ الدِّيَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَمِنَ الْأَوَّلِ مَا نَقَصَهُ الْجُرْحُ يَوْمَ الْجِنَايَةِ وَهُوَ عبد خَالَفنَا (ح) فِي قِيمَةِ الْعَبْدِ وَقَالَ لَا يُزَادُ فِيهَا على دِيَة الْحر لنا أَنه مَال متْلف فَتجب قِيمَتُهُ مَا بَلَغَتْ كَسَائِرِ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ احْتَجَّ بِأَنَّهُ أَدْنَى مِنَ الْحُرِّ وَالْأَدْنَى لَا يُزَادُ عَلَى الْأَعْلَى جَوَابُهُ مَا زِيدَ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ أَدْنَى بَلْ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ مَالٌ وَلَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَبَيْنَهُ فِي هَذَا قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ حَتَّى يُقَالَ أَدْنَى وَلَا أَعْلَى الْأَثَرُ الْخَامِسُ الْمُرَتَّبُ عَلَى الْجِنَايَةِ غُرَّةُ الْجَنِينِ وَوَافَقَنَا فِيهِ (ش) وَأَحْمَدُ وَقَالَ (ح) لَا شَيْءَ فِيهِ لَنَا مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ (أَنَّ امْرَأَتَيْنِ اقْتَتَلَتَا فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرِثَهَا وَلَدُهَا وَمَنْ مَعَهم) وَعَن عمر رَضِي الله عَنْهُم أَنَّهُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغيرَة بن شُعْبَة شهِدت النَّبِي لله قَضَى فِيهِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَقَالَ لَتَأْتِيَنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ احْتَجُّوا بِأَنَّهُ عُضْوٌ