قَالَ اللَّخْمِيُّ عَلَى الْقَوْلِ بِجَبْرِ قَاتِلِ الْعَمْدِ عَلَى الدِّيَةِ هِيَ حَالَّةٌ فِي مَالِهِ وَكَذَلِكَ التَّرَاضِي عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ الْأَجَلُ وَفِي الْمُوازِية هِيَ كدية الْخَطَأ فِي قَالَ مَالِكٌ وَالْمُغَلَّظَةُ عَلَى الْجَانِي وَعَنْهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ (يُبْدَأُ بِمَالِ الْجَانِي فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالٌ فَالْعَاقِلَةُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ) مُعَجَّلَةً وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَلَيْهَا مُنَجَّمَةً ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ عَلَيْهِ مُعَجَّلَةً وَالْعَمْدُ الَّذِي لَا قِصَاصَ فِيهِ كَقَتْلِ الْمُسْلِمِ نَصْرَانِيًّا عَلَى الْعَاقِلَةِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَهَلْ تَكُونُ مُنَجَّمَةً أَوْ حَالَّةً كَالْمُغَلَّظَةِ وَفِي الْجَوَاهِرِ يُحْسَبُ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ الحكم قَالَ الْعِرَاقِيّ فِي تَعْلِيقه قَالَ الأهري مِنْ يَوْمِ الْقَتْلِ وَقَالَهُ (ش) وَبِالْأَوَّلِ قَالَ (ح) كَالْعِنِّينِ (وَوَافَقَنَا (ش) فِي التَّنْجِيمِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ) وَقَالَ (ح) إِلَى الْعَطَاءِ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَضَى بِهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَقَالَهُ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْ غَيْرِ مُخَالِفٍ وَقَالَ (ش) يَحْمِلُ الْغَنِيُّ نِصْفَ دِينَارٍ (وَالْمُتَوَسِّطُ رُبُعَ دِينَارٍ وَلِأَنَّ الشَّرْعَ أَوْجَبَ عَلَى الْغَنِيِّ فِي الزَّكَاةِ نِصْفَ دِينَارٍ) وَيُنَاسِبُ أَنَّ الْمُتَوَسِّطَ نِصْفُهُ وَقَالَ (ح) مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَى أَرْبَعَة لِأَن هَذَا هُوَ الَّذِي لَا يجب لَنَا عَلَى عَدَمِ التَّحْدِيدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَمْ يُحَدِّدْهَا وَكَذَلِكَ أَصْحَابُهُ بَعْدَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم الرُّكْن السَّادِس فِي تفليظها فِي الْمُوَطَّأِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُدْلِجٍ يُقَالُ لَهُ