قَامَ بِالدَّمِ أَوْلَى فَإِنِ اخْتَلَفَ وَارِثُ الدَّمِ وَمَنْ بَقِيَ مِنَ الْأُصُولِ (فَلَا عَفْوَ إِلَّا بِاجْتِمَاعِهِمْ وَيَدْخُلُ غُرَمَاءُ الْوَارِثِ إِذَا مَاتَ مَعَ الْوَرَثَةِ فِي الْقَسَامَةِ لِحَقِّهِمْ) فِي الْمَالِ فَهُمْ أَوْلَى مِنَ الْوَرَثَةِ فَهُمْ يُقْسِمُونَ وَيَسْتَحِقُّونَ وَإِنْ أَقْسَمَ الْوَرَثَةُ وَلَمْ يَعْلَمُوا بِالْغُرَمَاءِ أُخِّرَ أَوْ خلف الْغُرَمَاءِ مَا قَبَضُوا شَيْئًا مِنْ دِيَتِهِمْ فَمَنْ نَكَلَ بَقِيَ حَقُّهُ لِلْوَرَثَةِ وَإِنَّمَا يَحْلِفُ الْغُرَمَاءُ إِذَا أَحَاطَ دَيْنُهُمْ فَيَقُومُونَ مَقَامَ غَرِيمِهِمُ الْمَيِّتِ مَعَ بَقِيَّةِ الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْ طَرَأَ غَرِيمٌ لَمْ يُعْلَمْ بِهِ حَلَفَ مَا كَانَ يَحْلِفُ لَوْ حَضَرَ قَاعِدَةٌ الْوَارِثُ يَرِثُ الْمَالَ دُونَ الْعَقْلِ وَالرَّأْيِ وَالْخَصَائِصِ الْبَدَنِيَّةِ وَالْآرَاءِ النَّفْسَانِيَّةِ فَلِذَلِكَ لَا يَرِثُ اللِّعَانَ وَلَا فَيْئَةَ الْإِيلَاءِ وَلَا مَا فَوَّضَ إِلَيْهِ الْمُتَبَايِعَانِ أَوِ الْمُعَلَّقُ مِنَ الْمَشِيئَةِ وَالِاخْتِيَارِ وَيَرِثُ الشُّفْعَةَ وَخِيَارَ الْبَيْعِ وَالرَّدَّ بِالْعَيْبِ وَنَحْوَهَا لِأَنَّهُ بَائِعٌ بِالْمَالِ فَكُلُّ مَا هُوَ مَال أَو تَابع لَهُ يُورث مَا لَا فَلَا وَاسْتُثْنِيَ أَمْرَانِ حَدُّ الْقَذْفِ وَالْقِصَاصُ لِمَا يَدْخُلُ فِيهَا عَلَى الْوَارِثِ مِنَ الضَّرَرِ وَالْعَارِ وَفَقْدِ الِانْتِصَارِ فَجَعَلَ لَهُ التَّشَفِّيَ بِالْعُقُوبَاتِ وَالْإِضْرَارِ الشَّرْطُ الْخَامِسُ أَنْ يُبَاشِرَ غَيْرُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَفِي الْكِتَابِ لَا يُمْكِنُ الَّذِي لَهُ الْقِصَاصُ (فِي الْجَرْحِ مِنَ الْقِصَاصِ) لِنَفْسِهِ خَشْيَةَ الزِّيَادَةِ وَعَدَمِ الْمَعْرِفَةِ بَلْ يَقْتَصُّ لَهُ مَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ وَفِي الْقَتْلِ يَدْفَعُ الْقَاتِلُ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ لِأَنَّ زُهُوقَ النَّفْسِ لَا يَخْتَلِفُ وَيُنْهَى عَنِ الْعَبَثِ قَالَ أَشْهَبُ النَّفْسُ كَالْجُرْحِ لَا يَلِيهَا الْوَلِيُّ خَشْيَةَ التَّعْذِيبِ
فَرْعٌ قَالَ ابْنُ يُونُس الجرة فِي الْجُرْحِ عَلَى الْمُسْتَحِقِّ وَقَالَ (ح) وَ (ش) على