اعتقه فِيمَا تَرَكَ الْمَقْتُولُ إِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا لِلتُّهْمَةِ عَلَى تَعْجِيلِ الْعِتْقِ فَإِنْ كَانَتْ كَفَافَ الْكِتَابَةِ عُتِقَ وَاتَّبَعَهُ السَّيِّدُ بِمَا يَنُوبُهُ مِنْهَا وَإِلَّا عَجَزَ وَإِنْ أَدَّاهَا فَلَمْ تَفِ بِالْكِتَابَةِ أَخَذَهَا السَّيِّدُ وَحُبِسَ لَهُ فِي آخِرِ الْكِتَابَةِ وَيَسْعَى الْقَاتِلُ فِيمَا بَقِيَ فَإِنْ أَدَّى وَعُتِقَ رَجَعَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ بِمَا كَانَ حَبَسَهُ لَهُ مِنَ الْقيمَة فِي حِصَّته من الْكتاب وَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً أُعْتِقَ الْقَاتِلُ فِي تَرِكَةِ الْمَقْتُولِ كَانَ أَخًا أَوْ أَجْنَبِيًّا لِأَنَّهُ لَا يُتَّهَمُ وَيُرْجَعُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ بِمَا أَدَّى عَنهُ الْمَالِ الَّذِي تَرَكَهُ الْمُكَاتَبُ وَبِقِيمَةِ الْمَقْتُولِ أَيْضًا وَلَا يَرْجِعُ السَّيِّدُ عَلَى الْأَخِ بِمَا عُتِقَ بِهِ من التَّرِكَة لِأَن أَخَاهُ لم يكون يَرْجِعُ عَلَيْهِ لَوْ أَدَّى عَنْهُ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ أَخِيهِ لِأَنَّ الْأَخَ لَا يَرِثُ مِنَ الْقِيمَةِ وَإِنْ قَتَلَ الْمُكَاتَبَ أَجْنَبِيٌّ فَأَدَّى قِيمَتَهُ عُتِقَ فِيهَا مَنْ كَانَ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ وَلَا يُرْجَعُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ إِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ لَهُ مِلْكُهُ وَإِنْ جَنَى أَحَدُ الْمُكَاتَبِينَ فِي كِتَابَةٍ فَعَجَزَ عَنِ الْغُرْمِ وَلَمْ يُؤَدِّ مَنْ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ الْأَرْشَ حَالًّا عجز وَإِن لم يحل من نجومهما وَخُيِّرَ السَّيِّدُ فِي الْجَانِي وَحْدَهُ فَإِنْ أَدَّى الَّذِي مَعَه الْأَرْش فَعتق رَجَعَا بِهِ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ فَإِنْ قَتَلَتْ مُكَاتَبَةٌ وَلَدَهَا عَمْدًا لَمْ تُقْتَلْ بِهِ وَلَا يُقَادُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ وَلَا يَعْفُو الْمُكَاتَبُ عَنْ قَاتِلِ عَبْدِهِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً عَلَى غَيْرِ شَيْءٍ إِنْ مَنَعَهُ السَّيِّدُ لِأَنَّهُ مَعْرُوفٌ يَحِلُّ بِالْكِتَابَةِ وَيُخَيَّرُ سَيِّدُ الْجَانِي بَيْنَ فِدَائِهِ وَإِسْلَامِهِ رِقًّا وَإِنْ طَلَبَ هُوَ الْقصاص وَعفى سَيِّدُهُ عَلَى أَخْذِ قِيمَةِ الْعَبْدِ فَذَلِكَ لِلسَّيِّدِ دُونَهُ إِلَّا أَنْ يُعَجِّلَ الْمُكَاتَبُ كِتَابَتَهُ فَيَتِمُّ لَهُ مَا شَاءَ مِنْ عَفْوٍ أَوْ قِصَاصٍ وَإِنْ قَتَلَ السَّيِّدُ مُكَاتَبًا لِمُكَاتَبِهِ أَوْ عَبْدًا غُرِّمَ لَهُ قِيمَتَهُ مُعَجَّلًا وَلَا يُقَاصُّهُ بِهَا فِي الْكِتَابَةِ لِأَنَّهُ جَنَى عَلَى مَالٍ لَهُ فَإِنْ كَانَ لِلْمَكَاتِبِ الْأَسْفَلِ وَلَدٌ فِي كِتَابَتِهِ فَلِلْمَكَاتِبِ الْأَعْلَى تَعْجِيلُ تِلْكَ الْقِيمَةِ مِنْ سَيِّدِهِ وَأَخْذُهُ قِصَاصًا مِنْ آخِرِ كِتَابَةِ الْمَقْتُولِ وَيَسْعَى وَلَدُ الْمَقْتُولِ فِيمَا بَقِيَ وَإِنْ كَانَتْ كَفَافًا أُعْتِقُوا أَوْ فَضْلًا أُورِثُوهُ وَإِنْ وَلَدَتِ الْمُكَاتَبَةُ بَعْدَ أَنْ جَنَتْ ثُمَّ مَاتَتْ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْوَلَدِ وَلَا عَلَى السَّيِّدِ وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ إِنْ وَلَدَتْ بَعْدَ الْجِنَايَةِ ثُمَّ مَاتَتْ لَا شَيْءَ عَلَى الْوَلَدِ وَلَا عَلَى السَّيِّدِ وَلَوْ لَمْ تَمُتْ لَمْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015