يُحَطَّ بِالَّذِي أَخَذَ مِنْ جِنَايَتِهِ فَلِهَذَا ضُرِبَ فِي رَقَبَة العَبْد بِبَقِيَّة جِنَايَته وَيضْرب للثَّانِي بِجِنَايَتِهِ كُلِّهَا وَإِنْ جَنَى الْعَبْدُ بَعْدَ قَطْعِ يَدِهِ عَلَى ثَالِثٍ فَقَطَعَ يَدَهُ بِحَسَبِ مَا نَقَصَ الْعَبْدُ بِجِنَايَتِهِ كَأَنَّهُ اسْتَوْفَاهُ وَتَبْقَى لَهُ بَقِيَّة جِنَايَته الْأَوَّلِ ثُلُثُهَا فَيَبْقَى لَهُ ثُلُثَانِ سَهْمَانِ وَجِنَايَةُ الثَّانِي ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ فَإِنْ كَانَتِ الْجِنَايَتَانِ مُسْتَوِيَتَيْنِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ فَإِنْ جَرَحَ عبد عبدا مُوَضِّحَةً فَلَا قَوَدَ بَيْنَهُمَا وَلَا يُخَيَّرُ السَّيِّدَانِ فَإِنِ اخْتَلَفَتْ قِيمَةُ رِقَابِهِمَا خُيِّرَ سَيِّدُ الدَّنِيِّ فِي فِدَائِهِ بِمَا فَضَلَ مِنْ مُوَضِّحَةِ الرَّفِيعِ أَوْ يُسْلِمُهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُخَيَّرُ سَيِّدُ الْجَارِحِ الْأَوَّلِ (فَإِنْ أَسْلَمَهُ كَانَ لِلْعَبْدِ الْجَارِحِ الْآخَرِ وَلَا شَيْء لسَيِّد الْجَارِح الأول وَإِنْ فَدَى غَيْرُهُ الْجَارِحَ الْأَوَّلَ وَطَلَبَ جُرْحَ عَبده قيل لسَيِّده أقده أَوْ أَسْلِمْهُ فَإِنِ اصْطَدَمَ عَبْدَانِ فَمَاتَا تَسَاقَطَا وَإِن اخْتلفت أَثْمَانُهُمَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمَا أَمْوَالٌ فَيَكُونُ مِثْلَ الْجِرَاحِ حِينَئِذِْ وَإِنْ جَرَحَ الْعَبْدُ وَقَالَ السَّيِّدُ أَعْتَقْتُهُ قَبْلُ وَلَمْ يُصَدَّقْ وَقَالَ الْجَارِحُ أَمْكِنْهُ مِنَ الْقِصَاصِ فَذَلِكَ لَهُ وَلَا يَلْزَمُهُ مَا نَقَصَ الْعَبْدَ لِإِقْرَارِ السَّيِّدِ أَنَّهُ حُرٌّ وَإِنْ كَانَ خَطَأً أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ فَعَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنْ دِيَتِهِ حُرًّا وَمَا نَقَصَ مِنْ قِيمَته وَإِن بلغت الثُّلُثَ لَا تُبَعْ بِالْجِنَايَةِ لِأَنَّهُ يُصَدَّقُ سَيِّدُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ وَلَا الْعَاقِلَةَ لِأَنَّ قَوْلَ السَّيِّدِ لَا يُلْزِمُ الْعَاقِلَةَ وَإِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ بَيْنَهُ وَبَين السَّيِّد وَثبتت وَقد اختله فَلَا يَرْجِعُ الْعَبْدُ بِالْغَلَّةِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَلَا بِأَرْشِ الْجُرْحِ وَلَا صَدَاقِ الْمِثْلِ إِنْ وَطِئَهَا وَلَا بِمَا نَقَصَهَا وَقِيلَ يَرْجِعُ بِالْكُلِّ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِم وَإِن اشْتَرَاهُ فثبتت لَمْ يَرْجِعْ بِالْغَلَّةِ وَإِنْ هَلَكَ لَمْ يَضْمَنْ ثَمَنًا أَوِ اسْتُحِقَّتْ إِنَّهَا حُرَّةٌ لَا صَدَاقَ لَهَا وَخَالَفَهُ الْمُغِيرَةُ وَهُوَ الْقِيَاسُ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِنْ جَرَحَ الْعَبْدُ رَجُلًا فَقَالَ السَّيِّدُ أَعْتَقْتُهُ قَبْلُ وَكَذَّبَهُمَا الْمَجْرُوحُ وَلِلْعَبْدِ مَالٌ أَخَذَ مِنْهُ دِيَةَ الْجُرْحِ وَإِلَّا خُيِّرَ السَّيِّدُ بَيْنَ فِدَائِهِ أَوْ إِسْلَامِهِ فَإِنْ فَدَاهُ عُتِقَ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ وَإِلَّا