فَمَاتَ لِلْوَارِثِ الْأَخْذُ مِنْ مَالِهِ إِذَا لَمْ يرد الْغُرَمَاء أَخذه إِن كَانَ فِي أَخْذِهِ ضَرَرٌ عَلَى الْمَيِّتِ وَلَمْ يَقُلْ إِنَّ ذَلِكَ الْفَضْلَ لِلْغُرَمَاءِ وَاخْتُلِفَ فِي جِنَايَتِهِ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ خِدْمَتَهُ لِمَنْ يَكُونُ خَرَاجُهُ لِسَيِّدِهِ وَهُوَ الْأَشْبَهُ أَوْ لِأَهْلِ الْجِنَايَةِ وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ يَغْتَرِقُهُ فَتَرَكَ أَهْلُ الدَّيْنِ دَيْنَهُمْ قِيلَ يُعْتَقُ ثُلُثُهُ كَمَنْ مَاتَ وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ وَقِيلَ الْجِنَايَةُ أَحَقُّ بِهِ لِأَنَّهَا كَانَتِ اسْتَحَقَّتْهُ كُلَّهُ وَإِنْ وَلَدَتِ الْمُدَبَّرَةُ فَجَنَتْ فَمَاتَ السَّيِّد مديونا بديء بِالْجِنَايَةِ فَإِنْ أَحَاطَتْ بِرَقَبَتِهَا أُسْلِمَتْ وَحْدَهَا وَيَكُونُ الدَّيْنُ فِي وَلَدِهَا إِنِ اغْتَرَقَهُمْ بِيعُوا أَوْ بَعْضَهُمْ بِيعَ الْبَعْضُ وَعُتِقَ ثُلُثُ الْبَاقِي فَإِنِ اغْتَرَقَتِ الْجِنَايَةُ نِصْفَهَا (بِيعَ نِصْفُهَا) فِي الْجِنَايَةِ وَفُضَّ الدَّيْنُ عَلَى نِصْفِهَا وَعَلَى الْوَلَدِ فَيُبَاعُ مِنْهُمْ بِالْحِصَصِ وَيُعْتَقُ ثُلُثُ الْبَاقِي فَيُعْتَقُ مِنْ وَلَدِهَا أَكْثَرُ مِمَّا عُتِقَ مِنْهَا لِأَنَّ الْجِنَايَةَ مُلِكَتْ بِهَا فَمَا رُقَّ مِنْهَا لِلْجِنَايَةِ وَبِيعَ كَأَنَّ الْمَيِّتَ لَمْ يَتْرُكْهُ وَلَمْ يَمُتْ إِلَّا عَمَّا رق مِنْهَا عَن وَلَدهَا
فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ إِذَا جَنَى الْعَبْدُ وَعَلَيْهِ دين فديته فِي مَالِهِ وَجِنَايَتُهُ فِي رَقَبَتِهِ يُسْلِمُهُ سَيِّدُهُ أَوْ يَفْدِيهِ
فَرْعٌ قَالَ إِنْ مَاتَ سَيِّدُ الْمُدَبَّرِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يَغْتَرِقُهُ وَعَلَى الْمُدَبَّرِ دَيْنٌ بِيعَ فِي دَيْنِ سَيِّدِهِ وَأُتْبِعَ هُوَ بِدَيْنِ نَفْسِهِ وَلِغُرَمَاءِ السَّيِّدِ مُؤَاجَرَةُ الْمُدَبَّرِ فِي دَيْنِهِمْ إِنْ أُعْدِمَ السَّيِّدُ فَإِنْ جَنَى الْعَبْدُ عَلَى سَيِّدِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَأَمَّا الْمُدَبَّرُ فَيَخْدِمُهُ بِالْجِنَايَةِ