إِذَا قَتَلَ وَجَمِيعُهَا لِلْعَبْدِ كَمَا لَهُ وَإِنْ عُتِقَ وَهُوَ مُوسِرٌ وَبَاعَ الْمُتَمَسِّكُ وَالْمُشْتَرِي عَالِمٌ بِالْعِتْقِ فَالْحُكْمُ التَّقْوِيمُ وَمَتَى عُلِمَ بِالتَّقْوِيمِ وَالْيَسَارِ فُسِخَ الْبَيْعُ لِفَسَادِهِ فَإِنْ فَاتَ بِحِوَالَةِ سُوقٍ فَمَا فَوْقَهَا فَالْقِيمَةُ فِيهِ عَلَى أَنَّ نِصْفَهُ عَتِيقٌ وَأَنَّهُ يُقَوَّمُ وَإِنْ جَهِلَ التَّقْوِيمَ صَحَّ الْبَيْعُ وَهِيَ مَسْأَلَةُ عَيْبٍ فَلَا تُفِيتُهُ حِوَالَةُ سُوقٍ وَتُفِيتُهُ الْعُيُوبُ فَمَا فَوْقَ وَإِنْ أَحَبَّ التَّمَسُّكَ مَعَ الْقِيَامِ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُقَوِّمَ عَلَى الْمُعْتِقِ فَذَلِكَ لَهُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ مَالِكُ الرَّدِّ كَالْمُبْتَدِي شِرَاءً يُفْسَخُ وَيُمْنَعُ التَّمَسُّكُ وَإِنْ عُلِمَ بِالْعِتْقِ وَلَمْ يعلم يسر الْمُعْتِقِ حُطَّ عَنْهُ عَيْبُ التَّقْوِيمِ وَلَزِمَهُ التَّقْوِيمُ عَلَى الْمُعْتَقِ فَإِنْ لَمْ يَقُمْ حَتَّى أَعْسَرَ الْمُعْتِقُ سَقَطَ قِيَامُهُ إِنَّ كَانَ عَالِمًا بِالْعِتْقِ وَلم يعلم يسره وَإِن لم يكن علم بِالْعِتْقِ وَأَعْسَرَ الْمُعْتِقُ فَمَقَالُهُ لِعَيْبِ الْعِتْقِ يُرَدُّ مَعَ الْقِيَامِ وَإِنْ فَاتَ رَجَعَ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ أَوْ مَاتَ الْعَبْدُ رَجَعَ بِعَيْبِ الْعِتْقِ
فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ إِنْ قَالَ عَبْدِي حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِشَهْرٍ فَلَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ خُيِّرَ الْوَرَثَةُ بَيْنَ الْإِجَازَةِ أَوْ عِتْقِ ثُلُثِهِ بَتْلًا فَإِنْ أَجَازَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ تَمَامَ الشَّهْرِ وَعُتِقَ فَإِنْ أَسْلَمَهَا خَدَمَ الْعَبْدُ فِي الْجِنَايَةِ تَمَامَ الشَّهْرِ وَعُتِقَ وَأُتْبِعَ بِقِيمَةِ الْأَرْشِ فِي ذِمَّتِهِ لِتَأَخُّرِ الْجِنَايَةِ عَنْ سَبَبِ الْحُرِّيَّةِ وَإِنِ افْتَكَّهُ الْوَارِثُ خَدَمَهُمْ بَقِيَّةَ الشَّهْرِ ثُمَّ عُتِقَ وَلَمْ يُتْبَعْ بِشَيْءٍ لِأَنَّ مَا يُفْدَى صَارَ كَالرَّقِيقِ وَإِنْ لم