لِلسَّرِقَةِ وَسَقَطَ الْقِصَاصُ وَهُوَ عَلَى الْقَوْلِ بِتَعَيُّنِهَا لِلْقَطْعِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ تَبْدِئَتَهَا مُسْتَحَبَّةٌ تُقْطَعُ قَصَاصًا وَتُقْطَعُ يُسْرَاهُ أَوْ رِجْلُهُ لِلسَّرِقَةِ فَائِدَةٌ أَنْشَدَ الْمَعَرِّيُّ
(يَدٌ بِخَمْسِ مِئِينَ عَسْجَدٍ فُدِيَتْ ... مَا بَالُهَا قُطِعَتْ فِي رُبْعِ دِينَارٍ)
(تَنَاقُضٌ مالنا إِلَّا السُّكُوتُ لَهُ ... فَنَسْتَعِيذُ بِبَارِينَا مِنَ النَّارِ)
فَأَجَابَهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الْمَالِكِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
(صِيَانَةُ الْعُضْوِ أَغْلَاهَا وَأَرْخَصُهَا ... خِيَانَةُ الْمَالِ فَافْهَمْ حِكْمَةَ الْبَارِي)
نَظَائِرُ قَالَ ابْنُ بَشِيرٍ الْمَمْحُوَّاتُ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَرْبَعَةٌ إِذَا وَلَدَتِ الْأُضْحِيَّةُ فَحَسَنٌ أَنْ يُذْبَحَ وَلَدُهَا مَعَهَا وَإِنْ أَبَى لَمْ أَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَاجِبًا ثُمَّ عَرَضْتُهَا عَلَيْهِ فَقَالَ امْحُهَا وَاتْرُكْ إِنْ ذَبَحَهُ مَعَهَا فَحَسَنٌ وَالْحَالِفُ لَا يَكْسُو امْرَأَتَهُ فَافْتَكَّ لَهَا ثِيَابَهَا مِنَ الرَّاهِنِ حَنِثَ وَالْمَرِيضُ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ أَوِ الْمَرِيضَةُ وَيُفْسَخُ إِنْ دَخْلَا وَكَانَ يَقُولُ وَلَا يَثْبُتُ وَإِنْ صَحَّا ثُمَّ قَالَ امْحُهَا وَأَرَى إِذَا صَحَّا ثَبَتَ وَمَنْ سَرَقَ وَلَا يَمِينَ لَهُ أَوْ لَهُ يَمِينٌ شَلَّاءُ