طوإن عَيَّنَ الْقَتِيلَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ أَوْ يُرَى مُتْبِعَهُ أَوْ نَحْوَهُ وَقِيلَ لَا يُقْبَلُ مُطْلَقًا إِلَّا أَنْ يَقُومَ لِذَلِكَ دَلِيلٌ لِأَنَّ إِقْرَارَهُ يَتَضَمَّنُ أَذِيَّةَ سَيِّدِهِ وَإِذَا قُبِلَ فِي السَّرِقَةِ عَادَ الْمَقَالُ بَيْنَ الْمُقَرِّ لَهُ بِالسَّرِقَةِ وَبَيْنَ السَّيِّدِ فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ مَأْذُونًا لَهُ صدق وأعرم مَا أَقَرَّ بِهِ أَوْ غَيْرَ مَأْذُونٍ لَمْ يُصَدَّقْ إِلَّا أَنْ يَقُولَ السَّيِّدُ لَا أَعْلَمُ لِي فِيهَا حَقًّا وَالْمُقَرُّ بِهِ لَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِلْكَ الْعَبْدِ وَإِنْ قُطِعَ وَقَدِ اسْتُهْلِكَ لَمْ يُتْبَعْ مَعَ الْعُدْمِ وَإِنْ أَقَرَّ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لَمْ تُؤْخَذْ مِنْهُ السَّرِقَةُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا لَا يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ مِنْ كَسْبِهِ فَإِنْ أَقَرَّ أَحَدٌ تَحْتَ التَّهْدِيدِ فَخَمْسَةُ أَقْوَالٍ قَالَ مَالِكٌ لَا يُؤَاخَذُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فَإِنْ أَخْرَجَ الْمَتَاعَ أَوِ الْقَتِيلَ أُقِيلَ إِلَّا أَنْ يُقِرَّ بَعْدَ الْأَمْنِ أَوْ يَعْرِفَ وَجْهَ إِقْرَارِهِ وَيُعَيِّنُ مِثْلَ ذِكْرُ أَسْبَابِ ذَلِكَ وَبِدَايَتِهِ وَنِهَايَتِهِ وَمَا يُعْلَمُ أَنَّهُ فِيهِ غَيْرُ مُكْرَهٍ وَعَنْ مَالِكٍ إِنْ عَيَّنَ السَّرِقَةَ قُطِعَ لِأَنَّ التَّعْيِينَ كَالْبَيِّنَةِ إِلَّا أَنْ يَقُولَ دَفَعْتُهَا لِفُلَانٍ وَإِنَّمَا أَقْرَرْتُ لِمَا أَصَابَنِي وَلَوْ أَخْرَجَ الدَّنَانِيرَ لَمْ يُقْطَعْ لِأَنَّهَا لَا تُعْرَفُ وَعَنْ أَشْهَبَ لَا يُقْطَعُ وَإِنْ ثَبْتَ عَلَى إِقْرَارِهِ لِأَنَّ ثُبُوتَهُ خَوْفَ الْعَوْدَةِ لِلْعُقُوبَةِ إِلَّا أَنْ يُعَيِّنَ السَّرِقَةَ وَيُعْرَفَ أَنَّهَا لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ لَيْلًا يُخْرِجَ مَتَاعَ نَفْسِهِ وَيَعْتَرِفَ بِهِ لِيَخْلُصَ مِنَ الْعُقُوبَةِ وَعَن سَحْنُونٍ يُؤَاخَذُ بِالْإِقْرَارِ مِنَ الرَّجُلِ وَهُوَ فِي الْحَبْسِ مِنْ سُلْطَانٍ عَادِلٍ وَلَا يَعْرِفُ ذَلِكَ إِلَّا مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ (أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِلِصٍّ اعْتَرَفَ وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ قَالَ بَلَى فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ فَقَالَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفَرْتُهُ وَتُبْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ) وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ رَجَعَ لَقُبِلَ رُجُوعُهُ وَكُلُّ حَدٍّ لِلَّهِ تَعَالَى يُقْبَلُ فِيهِ الرُّجُوعُ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِمَا يُشْبِهُ الْبَيِّنَةَ مِنْ تَعْيِينِ السَّرِقَةِ أَوْ غَيْرِهَا وَهُوَ مِنْ أَهْلِ التُّهَمِ السَّادِسُ فِي الْكِتَابِ إِنْ أَقَرَّ فَكَذَّبَهُ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ أَوْ قَالَ هُوَ لَهُ أَو