عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا لَعَنَ اللَّهُ الْمُخْتَفِيَ وَالْمُخْتَفِيَةَ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (لَا قَطْعَ عَلَى الْمُخْتَفِي) وَلِأَنَّ الْقَبْرَ لَيْسَ بِحِرْزٍ لِأَنَّهُ لَا قُفْلَ عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ لَا تُحْرَزُ فِيهِ الدَّنَانِيرُ كَسَائِرِ الْأَحْرَازِ وَلَوْ دُفِنَ مَعَهُ مَالٌ لَمْ يُقْطَعْ آخِذُهُ اتِّفَاقًا وَلَوْ كَانَ حِرْزًا لَكَانَ حِرْزًا لِمَا زَادَ عَلَى الْكَفَنِ (الْمُعْتَادِ وَلَوْ كُفِّنَ فِي عَشَرَةِ أَثْوَابٍ فَسُرِقَ الزَّائِدُ عَلَى الْكَفَنِ لَمْ يُقْطَعْ) وَلِأَنَّ الْكَفَنَ إِنَّمَا يُوضَعُ لِلْبِلَى لَا لِلْحِفْظِ وَلَوْ وُضِعَ الْكَفَنُ فِي قَبْرٍ بِغَيْرِ مَيِّتٍ لَمْ يَكُنْ حِرْزًا لَهُ وَلَوْ وُضِعَ الْمَيِّتُ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ لَمْ يُقْطَعْ سَارِقُ كَفَنِهِ فَالْمَيِّتُ وَالْقَبْرُ لَيْسَ حِرْزًا وَالِاجْتِمَاعُ لَا يَزِيدُ عَلَى الِانْفِرَادِ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ حِرْزًا لِلنَّاسِ لِأَنَّهُ لَا يُدْخَلُ بِإِذْنِ الْوَلِي وَلَا غَيْرِهِ وَإِنَّمَا هُوَ حِرْزٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَالْخَلْقُ عِبَادُ اللَّهِ وَالْعَبْدُ لَا يُقْطَعُ مِنْ حِرْزِ سَيِّدِهِ وَلِأَنَّهُ مَالٌ مَدْفُونٌ فَلَا يُقْطَعُ فِيهِ كَالْبَذْرِ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ سَارِقٌ لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَارِقُ مَوْتَانَا كَسَارِقِ أَحْيَائِنَا وَيُقَالُ فِي الْعُرْفِ سَرَقَ الْكَفَنَ وَلِأَنَّ السَّارِقَ الْآخِذُ خُفْيَةً وَالنَّبَّاشُ كَذَلِكَ وَعَنِ الثَّانِي مُجْمَلُ الْحَدِيثِ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُخْرِجُهُ أَوْ لَهُ فِيهِ شُبْهَةٌ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ وَعَنِ الثَّالِثِ أَنَّ حِرْزَ كُلِّ شَيْءٍ عَلَى حَسَبِهِ فَقَدْ يَصْلُحُ حِرْزًا لِشَيْءٍ دُونَ غَيْرِهِ لِأَنَّ ضَابِطَ الْحِرْزِ الْعَادَةُ وَالْعَادَةُ فِي الْأَمْوَالِ مُخْتَلِفَةٌ اتِّفَاقًا وَهُوَ الْجَوَابُ عَنِ الزَّائِدِ فِي الْكَفَنِ وَالْمَالِ مَعَ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْعَادَةِ وَعَنِ الرَّابِعِ أَنَّهُ يَقْصِدُ حِفْظَهُ عَلَيْهِ فِي الْقَبْرِ حَتَّى يَبْلَى فَكَوْنُهُ يَبْلَى لَا يُنَافِي قَصْدَ الْحِفْظِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015