الْقطع الْإِذْن فِي لبس ثِيَاب بَعضهم بعض وَتَنْحِيَتِهَا عَنْ أَمَاكِنِهَا وَيَضَعُ ثِيَابَهُ مَكَانَهَا فَإِذَا اعْتَرَفَ أَنَّهُ لَيْسَ مَنْ أَهْلِ هَذَا الْإِذْنِ قُطِعَ وَقِيلَ إِنْ سَرَقَ مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي فِي الطِّيقَانِ قُطِعَ كَانَ مِنَ الدَّاخِلِينَ لِلْحَمَّامِ أَمْ لَا لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْذَنْ فِي التَّصَرُّفِ فِي الطِّيقَانِ وَإِنَّمَا هِيَ لِمَنْ يَسْبِقُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَهُمْ عَادَةٌ فِي التَّصَرُّفِ فِيهَا أَوْ تَكُونَ كِبَارًا تَحْمِلُ ثِيَابَ جَمَاعَةٍ كَمَا تُوضَعُ عَلَى الْأَلْوَاحِ وَفِي الْمُنْتَقَى إِنْ وَقَفَ صَبِيٌّ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ عَلَى دَابَّةٍ فَسَرَقَ رَجُلٌ رِكَابَيْ سَرْجِهَا قَالَ مَالِكٌ إِنْ كَانَ الصَّبِيُّ قَائِمًا قُطِعَ السَّارِقُ لِأَنَّ رَبَّهَا إِنَّمَا جَعَلَ ذَلِكَ الْمَكَانَ حِرْزًا بِسَبَبِ يَقَظَةِ الصَّبِيِّ فَإِنْ كَانَ نَائِمًا فَلَا قَطْعَ لِعَدَمِ الْحِرْزِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَيُقْطَعُ سَارِقُ مَا يُبْسَطُ فِي الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ لِلْجُلُوسِ إِنْ كَانَ مَعَهُ صَاحِبُهُ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ بِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَكَذَلِكَ مَا يُعَلَّقُ فِي مَحَارِسِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ مِنَ السِّلَاحِ وَالْمَتَاعِ إِنْ كَانَ مَعَهُ رَبُّهُ قُطِعَ وَإِلَّا فَلَا إِلَّا أَنْ يَنْقُبَ الْجِدَارَ مِنْ وَرَائِهِ فَيُقْطَعُ كَانَ مَعَهُ أَحَدٌ أَمْ لَا وَلَا يُقْطَعُ فِي حُلِيِ الْكَعْبَةِ لِلْإِذْنِ فِي الجهول وَقِيلَ إِنْ سَرَقَ الْحُصْرَ نَهَارًا لَمْ يُقْطَعْ أَوْ تُسَوَّرْ عَلَيْهَا لَيْلَا بَعْدَ غَلْقِ الْبَابِ قُطِعَ وَيُقْطَعُ فِي الْقَمْحِ الَّذِي يُجْمَعُ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ بِهِ قَالَهُ مَالِكٌ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُقْطَعُ فِي ثَوْبِ الرَّجُلِ يَكُونُ قَرِيبًا مِنْهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي فَيَتَوَجَّهُ الْقَطْعُ لِقَبْضِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَجَّهَ بِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ حَوْزُهُ وَإِنْ سَرَقَ الطَّعَامَ مِنَ الْمَطَامِيرِ فِي الْفَلَاةِ أَخْفَاهُ صَاحِبُهُ لَمْ يُقْطَعْ بِخِلَافِ مَا هُوَ بِحَضْرَةِ أَهْلِهِ مَعْرُوفٌ وَأَسْقَطَ الْقَطْعَ فِي الثَّوْبِ الَّذِي بَعْضُهُ لِلطَّرِيقِ بِالشُّبْهَةِ وَعَن ابْنِ الْقَاسِمِ يُقْطَعُ كَمَا عَلَى الْبَعِيرِ وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَا عَلَى حَانُوتِ الصَّبَّاغِ وَالْقَصَّارِ وَقَالَ فِي الْغَسَّالِ عَلَى الْبَحْرِ يَيْبَسُ الثِّيَابَ لَا يُقْطَعُ كَالْغَنَمِ فِي الْمَرَاعِي قَالَ مُحَمَّدٌ لَا قَطْعَ فِي تمر رُؤْس