فَيَقُولُونَ فَلَا يَخْتَصُّ التَّقْوِيمُ بِالدَّرَاهِمِ كَالزَّكَاةِ وَبِالْجُمْلَةِ الْموضع مُحْتَمل وَكَلَامهم قوي
تَفْرِيغ فِي التَّنْبِيهَاتِ يَخْتَصُّ التَّقْوِيمُ بِالدَّرَاهِمِ كَانَتِ الْمُعَامَلَةُ بِالدَّرَاهِمِ فِي الْبَلَدِ أَوْ بِالذَّهَبِ قَالَهُ مُعْظَمُ الشُّيُوخِ وَالشُّرَّاحِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ يَخْتَصُّ النِّصَابُ بِالذَّهَبِ كَمَا قَالَ 0 ش) قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ وَهُوَ الْأَصْلُ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْبَغْدَادِيِّينَ وَالْمَغَارِبَةِ إِنَّ التَّقْوِيمَ بِنَقْدِ الْبَلَدِ كَيْفَ كَانَ دَرَاهِمَ أَوْ ذَهَبًا وَإِنَّ مَعْنَى مَا فِي الْكِتَابِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْمُعَامَلَةَ بِالدَّرَاهِمِ حِينَئِذٍ وَإِنْ كَانَتِ الْمُعَامَلَةُ بِهِمَا جَمِيعًا فَأَكْثَرَهُمَا كَسَائِرِ التَّقْوِيمَاتِ فِي الْمُقَدِّمَاتِ وَقَدْ قَالَ فِي الْكِتَابِ فِي الذَّهَبِ أَرْسَلْتَ مِنْهُ بِرُبْعِ دِينَارٍ قُطِعَ فَاعْتُبِرَ الذَّهَبُ وَفِي الشَّاةِ إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا يَوْمَ خَرَجَ بِهَا رُبْعَ دِينَارٍ قُطِعَ فَنُصُوصُ الْكِتَابِ تُشِيرُ إِلَى مَا قَالَهُ هَذَا الْقَائِلُ قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ التَّقْوِيمُ عِنْدَ مَالِكٍ بِالدَّرَاهِمِ فِي بَلَدٍ تُبَاعُ فِيهِ الْعُرُوضُ بِالدَّرَاهِمِ أَوْ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يُبَاعُ بِالْعُرُوضِ فَبِالذَّهَبِ وَيُحْمَلُ الْحَدِيثَانِ عَلَى حَالين وَقَوله إِنَّمَا تقوم الْأَشْيَاء بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ اسْتُحِبَّ التَّقْوِيمُ بِالدَّرَاهِمِ) وَقَالَ بَعْضُ الصِّقِلِّيِّينَ إِذَا كَانَ الْبَلَدُ لَا يُتَعَامَلُ فِيهِ بِالنَّقْدَيْنِ بَلْ بِالْعُرُوضِ قُوِّمَتْ بِالدَّرَاهِمِ فِي أَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ الْمُتَعَامَلِ فِيهَا بِالنَّقْدَيْنِ فَإِنْ سَرَقَ نِصْفَ رُبْعِ دِينَارٍ ذَهَبًا وَدِرْهَمًا وَنِصْفًا قُطِعَ أَوْ عَرَضًا قِيمَتُهُ دِرْهَمٌ وَنِصْفٌ وَوَرِقٌ أَوْ ذَهَبٌ نِصْفُ نِصَابٍ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ نَقَصَتِ الثَّلَاثَةُ دَرَاهِمَ خَرُوبَةً لَمْ يُقْطَعْ لِأَنَّ نُقْصَانَهَا رُبْعُ دِرْهَمٍ أَوْ خُمُسٌ قَالَ أَصْبَغُ يُقْطَعُ فِي مِثْلِ الْحَبَّتَيْنِ مِنْ كُلِّ دِرْهَمٍ قَالَ بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ إِنْ كَانَ فِي الدَّرَاهِمِ نُحَاسٌ