حَجْرِ السُّلْطَانِ فَلَحِقَهُ دَيْنٌ فَقِيلَ لَمْ يَكُنْ دَيْنُهُ فِي هَذَا الْمَالِ بَلْ فِي كُلِّ مَا أَفَادَ مِنْ حِينِ حُجِرَ عَلَيْهِ بِهِبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا لِأَنَّهُ انْتَقَلَ لِلْمُسْلِمِينَ وَكُلُّ مَا بَاعَ أَوْ عَمِلَ أَوِ اتَّجَرَ أَوِ اشْتَرَى أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ فَدَيْنُهُ فِيهِ حَتَّى يُوقِفَهُ السُّلْطَانُ لِلْقَتْلِ فَلَا يَلْحَقُهُ دَيْنٌ إِنْ قُتِلَ لِعَدَمِ الذِّمَّةِ بِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ وَإِنْ رَجَعَ فَدَيْنُهُ فِي مَالِهِ وَذِمَّتِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِذَا تَزَوَّجَ وَبَنَى فَلَا صَدَاقَ لَهَا قَالَ سَحْنُون ردته حجر وَلَا يحْتَاج لحجر إِلَّا أَنْ يُتَابِعَهُ أَحَدٌ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ يُزَوِّجَهُ فِي ذِمَّتِهِ كَمَا يُبَايِعُ الْمُفْلِسُ فِي ذِمَّتِهِ وَإِنْ بَاعَ شَيْئًا تَعَقَّبَهُ الْإِمَامُ فَيُمْضِي الْغِبْطَةَ وَيَرُدُّ الْمُحَابَاةَ إِنْ قَتَلَهُ وَإِنْ تَابَ كَانَتْ عَلَيْهِ وَإِنْ تَزَوُّجَ وَبَنَى فَإِنْ قُتِلَ فَلَا شَيْءَ لَهَا وَإِنْ تَابَ فَلَهَا الصَّدَاقُ وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ مَا بَاعَ أَوِ اشْتَرَى أَوْ أَقَرَّ بِهِ قَبْلَ الْحَجْرِ بَاطِلٌ بِخِلَافِ نِكَاحِهِ وَمَا أَقَرَّ بِهِ أَوْ بَاعَ بَعْدَ الْحَجْرِ لَمْ يَدْخُلْ فِي مَالِهِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ وَمَنْ أَظْهَرَ رِدَّتَهُ فَقُتِلَ فَمَالُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ وَتَبْطُلُ وَصَايَاهُ وَهُوَ مُسْلِمٌ إِلَّا مَا لَيْسَ لَهُ فِيهِ رُجُوع كَالْمُدَبَّرِ فَهُوَ مِنْ ثُلُثِهِ يَوْمَ قُتِلَ أَوْ مَا خَرَجَ مِنْهُ وَمُعْتِقِهِ إِلَى أَجَلٍ وَأُمِّ وَلَدِهِ وَبِدَيْنِهِ حَالَةَ الْإِسْلَامِ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ كُلُّهُ وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ رِدَّتِهِ فَهُوَ بَاطِلٌ إِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْحَجْرِ (قَالَهُ أَشْهَبُ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ تَلْزَمُهُ دُيُونُهُ الَّتِي ادَّانَهَا قَبْلَ الْحَجْرِ) وَيُنَفَّذُ إِقْرَارُهُ وَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ لَزِمَهُ ذَلِكَ كُلُّهُ وَيَرْجِعُ إِلَيْهِ مَالُهُ إِلَّا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَفِيهِنَّ خِلَافٌ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَرْجِعْنَ يَطَؤُهُنَّ وَقَالَ أَشْهَبُ عَتَقْنَ بِالرِّدَّةِ كَامْرَأَتِهِ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِم مَا أدان قَبْلَ الرِّدَّةِ يَلْزَمُهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015