إِنْكَارُ نُبُوَّتِهِ وَكَوْنِهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَإِنْ كَانَ الْمُنْكِرُ عَالِمًا لَمْ يُتَعَرَّضْ لَهُ لِأَنَّهَا مَسْأَلَةُ خلاف أَو جَاهِلا زجر عَن الخوص فِيهِ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ إِذْ لَيْسَ لَهُمُ الْكَلَامُ فِي مِثْلِ هَذَا قَالَ الْقَاضِي وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ مُؤْمِنُونَ فَضْلًا وَأَنَّ الْمُرْسَلَ مِنْهُمْ مَعْصُومٌ وَاخْتُلِفَ فِي عِصْمَةِ غَيْرِ الْمُرْسَلِ وَالصَّوَابُ عِصْمَةُ الْجَمِيعِ وَإِنْ لَمْ يُرْوَ فِي هاروت وماروت وخبرهما عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - شَيْءٌ إِنَّمَا هُوَ اخْتِلَافُ الْمُفَسِّرِينَ قَالَ الطَّرْطُوشِيُّ فِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَنْ يَعْصِي وَيَسْتَحَقُّ الْعِقَابَ وَلَا يُعَارِضُ قَوْله تَعَالَى {لَا يعصون الله مَا أَمرهم} يُحْمَلُ عَلَى جُمْهُورِهِمْ وَالْمَعْصُومِينَ مِنْهُمْ وَكَلَامُهُ يُخَالِفُ كَلَامَ الْقَاضِي
فَرْعٌ قَالَ ابْنُ سَحْنُونٍ يُقْتَلُ الْقَائِلُ الْمُعَوِّذَتَانِ لَيْسَتَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ وَإِنْ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ التَّوْرَاةَ بَعْدَ التَّأْوِيلِ فِي صَرْفِهَا لِلْبَاطِلَةِ
فَرْعٌ قَالَ مَالِكٌ مَنِ انْتَسَبَ إِلَى بَيْتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يُضْرَبُ ضَرْبًا وَجِيعًا وَيُشَهَّرُ وَيُحْبَسُ طَوِيلًا حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ لِأَنَّهُ اسْتَخَفَّ بِحَقِّ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ السَّادِسَةُ فِي النَّوَادِرِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يقتل المتنبي أَسَرَّ ذَلِكَ أَوْ أَعْلَنَهُ السَّابِعَةُ قَالَ الطَّرْطُوشِيُّ لِلسِّحْرِ حَقِيقَةٌ وَقَدْ يَمُوتُ الْمَسْحُورُ أَوْ يَتَغَيَّرُ طبعه وعادته وَإِن لم يباشره وَقَالَ (ش) وَابْنُ حَنْبَلٍ وَقَالَ أَصْحَابُ (ح)