لِلْمَصْلَحَةِ أَوْ قَالَ فِي كُلِّ جِنْسٍ مِنَ الْحَيَوَانِ نَذِيرٌ فَإِنَّ فِيهِ تَجْوِيزُ اتِّصَافِهِ بِوَصْفِ الْكُلِّيَّةِ وَنَحْوِهَا مُحْتَجًّا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنْ مِنْ أمة إِلَّا خلا فِيهَا نَذِير} أَوْ قَالَ بِتَخْصِيصِ الرِّسَالَةِ لِلْعَرَبِ أَوْ جَوَّزَ اكْتِسَابَ النُّبُوَّةِ أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ أَوْ يَصْعَدُ السَّمَاءَ أَوْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَوْ يَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا أَوْ قَالَ بِإِبْطَالِ الرَّجْمِ وَغَيْرِهِ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ الدِّينِ أَوْ كَفَّرَ جَمِيعَ الصَّحَابَةِ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى بُطْلَانِ الدِّينِ أَوْ يَسْعَى لِلْكَنَائِسِ بِزِيِّ النَّصَارَى أَوْ قَالَ بِأَنَّ الصَّلَاةَ طرقي النَّهَارِ أَوْ قَالَ بِسُقُوطِ الْعِبَادَةِ عَنْ بَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ أَوْ أَنْكَرَ مَكَّةَ أَوِ الْبَيْتَ أَوِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ أَوْ قَالَ الِاسْتِقْبَالُ حَقٌّ وَلَكِنْ لِغَيْرِ هَذِهِ الْبُقْعَةِ أَوْ شَكَّ فِي ذَلِكَ وَهُوَ مِمَّنْ يُظَنُّ بِهِ عِلْمُ ذَلِكَ أَوْ يُخَالِطُ الْمُسْلِمِينَ بِخِلَافِ حَدِيثِ الْإِسْلَامِ أَوْ جَحَدَ صِفَةَ الْحَجِّ أَوِ الصَّلَوَاتِ أَوْ جَحَدَ حَرْفًا مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ زَادَهُ أَوْ غَيَّرَهُ أَوْ قَالَ لَيْسَ بِمُعْجِزَةٍ أَوْ قَالَ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ مَعْهُودَانِ وَكَذَلِكَ الْقَائِلُ الْأَئِمَّةُ أَفْضَلُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَأَمَّا مَنْ أَنْكَرَ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالدِّينِ كَغَزْوَةِ تَبُوكَ أَوْ وُجُودِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ لَا يُكَفَّرُ إِلَّا أَنْ يُنْكِرَ ذَلِكَ لِتَوْهِينِ نَقْلِ الْمُسْلِمِينَ أَجْمَعَ فَيُكَفَّرُ وَأَمَّا إِنْكَارُهُ الْإِجْمَاعَ الْمُجَرَّدَ الَّذِي لَيْسَ طَرِيقُهُ التَّوَاتُرَ عِنْدَ التَّنَازُعِ فَأَكْثَرُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالنُّظَّارِ عَلَى تَكْفِيرِهِ لِمُخَالَفَةِ الْإِجْمَاعِ الْجَامِعِ لِلشَّرَائِطِ
قَاعِدَةٌ، الْكُفْرُ هُوَ انْتِهَاكٌ خَاصٌّ لِحُرْمَةِ الرُّبُوبِيَّةِ إِمَّا بِالْجَهْلِ بِوُجُودِهِ أَوْ صِفَاتِهِ أَوْ بِفِعْلٍ كَرَمْيِ الْمُصْحَفِ فِي الْقَاذُورَاتِ وَالسُّجُودِ لِلصَّنَمِ أَوِ التَّرَدُّدِ لِلْكَنَائِسِ بِزِيِّ النَّصَارَى فِي أَعْيَادِهِمْ أَوْ جَحَدَ مَا عُلِمَ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ فَقَوْلُنَا خَاصٌّ احْتِرَازٌ مِنَ الْمَعَاصِي فَإِنَّهَا انْتِهَاكٌ وَلَيْسَتْ كُفْرًا وَأَلْحَقَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ بِذَلِكَ إِرَادَةَ الْكُفْرِ كَبِنَاءِ الْكَنَائِسِ لِيُكْفَرَ فِيهَا أَوْ قَتْلِ نَبِيٍّ مَعَ اعْتِقَادِ صِحَّةِ رِسَالَتِهِ لِيُمِيتَ شَرِيعَتَهُ وَمِنْهُ تَأْخِيرُ إِسْلَامِ مَنْ أَتَى يُسْلِمُ وَلَا يَنْدَرِجُ فِي ذَلِكَ الدُّعَاءُ بِسُوءِ الْخَاتِمَةِ