مُسَافَهَةِ النَّاسِ نُكِّلَ نَكَالًا شَدِيدًا وَإِنْ قَالَ إِن جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام أَخطَأ فِي الْوَصِيّ اسْتُتِيبَ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ وَقِيلَ مَنْ كَفَّرَ صَحَابِيًّا أُوجِعَ ضَرْبًا وَعَنْ سَحْنُونٍ إِنْ كَفَّرَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا قُتِلَ وَيُنَكَّلُ فِي غَيْرِهِمْ قَالَ الْقَاضِي فِي الشِّفَا مَنْ سَبَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْ عَابَهُ أَوْ أَلْحَقَ بِهِ نَقْصًا فِي نَفْسِهِ أَوْ نَسَبِهِ أَوْ دِينِهِ أَوْ خَصْلَةٍ مِنْ خِصَالِهِ أَوْ عَرَّضَ بِهِ أَوْ شَبَّهَهُ بِشَيْءٍ عَلَى وَجْهِ السَّبِّ أَوِ الِازْدِرَاءِ أَوِ التَّصْغِيرِ لِشَأْنِهِ أَوِ الْغَضِّ مِنْهُ يُقْتَلُ كَالسَّابِّ وَيَسْتَوِي التَّصْرِيحُ وَالتَّلْوِيحُ وَكَذَلِكَ مَنْ دَعَا عَلَيْهِ أَوْ تَمَنَّى مَضَرَّةً لَهُ وَكَذَلِكَ إِن نسب لَهُ سجعا أَوْ هَجْرًا مِنَ الْقَوْلِ أَوْ عَيَّرَهُ بِشَيْءٍ مما جَرَى مِنَ الْبَلَاءِ وَبِشَيْءٍ مِنَ الْعَوَارِضِ الْبَشَرِيَّةِ الْمَعْهُودَةِ لَدَيْهِ وَهَذَا كُلُّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ وَعَنِ ابْنِ كِنَانَةَ يُخَيَّرُ الْإِمَامُ فِي السَّابِّ الْمُسْلِمِ فِي صَلْبِهِ حَيًّا أَوْ قَتْلِهِ وَيُقْتَلُ مَنْ قَالَ هُوَ يَتِيمُ أَبِي طَالِبٍ أَوْ كَانَ أَسْوَدَ وَإِنْ قِيلَ لِرَجُلٍ لَا وَحَقِّ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ فَعَلَ اللَّهُ بِرَسُولِ اللَّهِ كَذَا وَكَذَا وَذَكَرَ كَلَامًا قَبِيحًا فَقِيلَ لَهُ مَا تَقُولُ يَا عَدُوَّ اللَّهِ فَقَالَ أَشَدَّ مِنَ الْأَوَّلِ وَقَالَ أَرَدْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ الْعَقْرَبَ فَقَالَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ صَاحِبِ سَحْنُونٍ يُقْتَلُ وَلَا يُقْبَلُ التَّأْوِيلُ لِصَرَاحَةِ اللَّفْظِ وَأَفْتَى ابْنُ عَتَّابٍ فِي عِقَابِ عَشَّارٍ قَالَ لرجل أُدي واشك للنَّبِي وَقَالَ إِنْ جَهِلْتُ فَقَدْ جَهِلَ بِالْقَتْلِ وَأَفْتَى فُقَهَاءُ الْأَنْدَلُسِ بِقَتْلِ ابْنِ حَاتِمٍ الْمُتَفَقِّهِ وَصَلْبِهِ لِتَسْمِيَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أَثْنَاءِ الْمُنَاظَرَةِ بِالْيَتِيمِ وَخَتَنِ حَيْدَرَةَ وَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَصْدًا قَالَ ابْنُ الْمُرَابِطِ مَنْ قَالَ إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَرَمٌ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ لِأَنَّهُ نقص