وَالْبُيُوعُ وَالْعُقُودُ وَالتَّصَرُّفَاتُ كُلُّهَا لِأَنَّهَا أَسْبَابٌ غَيْرَ أَنَّ ثَمَّ فُرُوقًا وَأَسْرَارًا نَذْكُرُهَا فِي أَبْوَابِ الْفِقْهِ فِي هَذِهِ الْفُرُوعِ غَيْرَ أَنَّ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَعَنَا فَنُنَبِّهُ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ عَلَى فُرُوعِهَا وَالسَّعْيِ فِي الْفِرَقِ مِمَّا اسْتُثْنِيَ عَنْهَا فَإِنَّهَا جَلِيلَةٌ تَنْبِيهٌ الطَّلَاقُ وَالْعُقُودُ يَنْبَنِي عَلَيْهَا فَوَاتُ مَصَالِحَ فِي الْأَعْرَاضِ وَالْمُعَوِّضَاتِ فَاشْتُرِطَ فِيهَا رِضَاهُ الْمُطَابِقُ لِلْمَصْلَحَةِ غَالِبًا وَذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَكَمَالِ الْعَقْلِ الْمُدْرِكِ لِذَلِكَ فَلَمْ يُعْتَبَرْ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَالْكُفْرُ وَالْإِيمَانُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فَلَمْ يَكُنْ رِضَاهُ الْمُعْتَبَرُ مُعْتَبَرًا فِيهَا إِذْ الْحَقُّ لِغَيْرِهِ كَالْجِنَايَاتِ بِالْإِتْلَافِ وَغَيْرِهِ فَهَذَا سِرُّهَا مِنْ حَيْثُ الْإِجْمَالُ وَالتَّفْصِيلُ يُذْكَرُ فِي مَوَاضِعِهِ

3

- فَرْعٌ

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ طَلَّقْتَ النَّصْرَانِيَّةَ وَغَفَلْتَ عَنْ وَلَدِهَا مِنْكَ حَتَّى احْتَلَمَ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ تُرِكَ وَكَذَلِكَ إِنْ أَسْلَمَ وَتَرَكَ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ حَتَّى كَبِرَ قَالَهُ مَالِكٌ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ لِتَعَيُّنِ إِسْلَامِهِ الْحُكْمِيِّ بِإِسْلَامِ أَبِيهِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَقْتَ الْإِسْلَامِ ابْنَ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ سَنَةً لِاسْتِقْلَالِهِ بِالنَّظَرِ حِينَئِذٍ وَإِن مَاتَ أَبوهُ وقف مِيرَاثه وَإِن ثَبَتَ بَعْدَ الْبُلُوغِ نَصْرَانِيًّا لَمْ يَرِثْهُ وَإِلَّا وَرِثَ وَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَرِثَ أَيْضًا إِن كَانَ وَقْتَ الْإِسْلَامِ ابْنَ سِتٍّ فَهُوَ مُسْلِمٌ قَالَ مَالِكٌ إِنْ أَسْلَمَ وَالْوَلَدُ مُرَاهِقٌ وُقِفَ الْمِيرَاثُ إِلَى الْبُلُوغِ إِنْ أَسْلَمَ وَرِثَ وَإِلَّا تُرِكَ وَلَمْ يَرِثْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ قَبْلَ الْبُلُوغِ إِنْ قَالَ لَا أسلم وَإِن احْتَلَمت وَإِنْ أَسْلَمَ الْآنَ لَمْ يُعْطَ الْمِيرَاثَ لِلْبُلُوغِ وَالْمُرْتَدُّ قَبْلَ الْبُلُوغِ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015