أَهْلُ الشَّامِ وَطَائِفَةٌ خَلَعَتْهُ وَهُمْ أَهْلُ الْقَيْرَوَانِ وَفِي الْجَوَاهِرِ قَالَ سَحْنُونٌ إِذَا خَرَجُوا بَغْيًا وَرَغْبَةً عَنْ حُكْمِ الْإِمَامِ دَعَاهُمُ الْإِمَامُ إِلَى الْحَقِّ فَإِنْ أَبَوْا قَاتَلَهُمْ وَجَازَ لَهُ سَفْكُ دَمِهِمْ حَتَّى يُقِرَّهُمْ فَإِنْ تَحَقَّقَتْ هَزِيمَتُهُمْ وَأُمِنَتْ دَعْوَتُهُمْ فَلَا يَقْتُلْ مُنْهَزِمَهُمْ وَلَا يُذَفِّفْ عَلَى جَرِيحِهِمْ بِالذَّالِ الْمَنْقُوطَةِ وَهُوَ مَا يُسْرِعُ بِهِ إِلَى قَتله وَقَالَهُ الْأَئِمَّة فَإِن لم يَأْمَن رجوعهم قتل مُنْهَزِمُهُمْ وَجَرِيحُهُمْ وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِي الله عَنهُ أَن النَّبِي لله قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ مَا حُكْمُ مَنْ بَغَى مِنْ أُمَّتِي فَقُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَن لَا يتبع مدبرهم وَلَا يُجهز بِالرَّأْسِ الْمُقدمَة عَلَى جَرِيحِهِمْ وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهُمْ وَلَا يُقَسَّمُ فيئهم) وَلِأَن الْعِصْمَةَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (فَإِنْ قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا) وَيَقْتُلُ الرَّجُلُ فِي قِتَالِهِمْ أَخَاهُ وَقَرِيبَهُ مُبَارَزَةً وَغَيْرَ مُبَارَزَةٍ وَجَدَّهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ كَمَا فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ لِأَنَّهُ قِتَالُ ضَرُورَةٍ وَلَا أُحِبُّ قَتْلَ الْأَب وَحده عمدا مُبَارَزَةً أَوْ غَيْرَهَا وَإِنْ كَانَ كَافِرًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَا تقل لَهما أُفٍّ وَلَا تنهرهما} وَقَالَ تَعَالَى (وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشكر لي ولوالديك الي الْمصير وَإِن جَاهَدَاك