يُعْتِقْهَا لِأَنَّهُ بَقِيَ لَهُ عِوَضُ الْبُضْعِ بِالزَّوَاجِ وَإِنْ جَنَى عَلَيْهَا انْتَفَعَ بِقِيمَتِهَا وَإِنْ وَلَدَتْ حرمه وَلَدَهَا فَمَا لَزِمَ ثَمَنَ التَّحْرِيمَ عَدِمَ النَّفْعَ وَالصَّحِيح الْعتْق لندرة هَذِه الْأُمُور وَإِن وطىء مُعْتَقَةً إِلَى أَجَلٍ لِوَلَدِهِ فَلَمْ تَحْمِلْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَى الِابْنِ قَبْلَ الْوَطْءِ كَالْمُكَاتَبَةِ وَإِنْ حَمَلَتْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لَيْلًا يَنْتَقِلَ الْوَلَاءُ وَيُعْتَقُ الْوَلَدُ عَلَى أَخِيهِ الْخَامِسُ فِي الْكتاب إِذا وطىء الشَّرِيكُ فَلَمْ تَحْمِلْ فَلِشَرِيكِهِ التَّمَسُّكُ بِنَصِيبِهِ بِخِلَافِ الِابْنِ إِنْ كَانَ الِابْنُ كَبِيرًا وَالْأَبُ عَدِيمًا قُوِّمَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ الْوَطْءِ وَبِيعَتْ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ الْقِيمَةِ إِنْ لَمْ تَحْمِلْ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ تُحِلُّ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا أَوِ ابْنِهَا أَوْ أَجْنَبِيٍّ وَالْفَرْقُ حِلُّهَا لِلشَّرِيكِ وَتَحْرِيمُهَا عَلَى الِابْنِ وَإِذَا بِيعَتْ عَلَيْهِمْ فِي الْعُدْمِ فَلَمْ يُوفِ الثَّمَنَ بِالْقِيمَةِ اتُّبِعَتْ بِالْبَقِيَّةِ وَلَيْسَ لِلْمُحِلِّ التَّمَاسُكُ بِهَا وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا وَإِذَا قُوِّمَتْ أَمَةُ الِابْنِ عَلَى الْأَبِ وَقَدْ حملت مِنْهُ وَكَانَ الإبن قد وَطئهَا عَتَقَتْ عَلَى الْأَبِ لِأَنَّهُ حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا وَبَيْعُهَا وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَلَمْ تَحْمِلْ مِنَ الْأَبِ حَلَّ لَهُ بَيْعُهَا وَقَدْ وَطِئَهَا وَإِنْ وَطِئَ الْأَبُ أَمَةَ وَلَدِ ابْنِهِ غَرِمَ لِابْنِهِ قِيمَتَهَا وَعَتَقَتْ عَلَى الِابْنِ لَا عَلَى الْأَبِ لِتَحْرِيمِهَا عَلَيْهِمَا وَلِثُبُوتِ الْوَلَاءِ لَهُ أَوْ لَا
فِي الْجَوَاهِرِ مَنْ أَقَرَّ بِوَطْءِ أَمَتِهِ وَوَلَدَتْ لِمُدَّةٍ لَمْ تَزِدْ عَلَى مُدَّةِ الْحَمْلِ وَلَا تَنْقُصْ عَنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ صَارَتْ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ أَتَتْ بِهِ فِي حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ وَفَاتِهِ أَوْ بَعْدَ أَنْ أَعْتَقَهَا إِلَّا أَنْ يَدعِي استبرات لَمْ يَطَأْ بَعْدَهُ فَإِنِ ادَّعَتِ الْوَطْءَ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ لَمْ يَكُنْ لَهَا تَحْلِيفُهُ