(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ إِذَا أَدَّى كِتَابَتَهُ فِي مَرَضِهِ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ فِي ثُلُثِ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ دَفْعِهَا أَوْ أَمَرَ بِدَفْعِهَا فَلَمْ تَصِلْ إِلَيْكَ حَتَّى مَاتَ فَلَا وَصِيَّةَ لَهُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ أَبُو عِمْرَانَ إِنْ بَعَثَ بِهَا لِسَيِّدِهِ فِي مَرَضِهِ فَلَمْ يَقْبَلْهَا حِينَ وُصُولِهَا لَا يُعْتَقُ حَتَّى يُقْضَى بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِمَوْضِعٍ لَا حَاكِمَ فِيهِ فَتَكُونُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ كَالْحُكْمِ

(فَرْعٌ)

إِذَا كُوتِبَ وَقَدْ وَلَدَتْ أَمَتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ تَكُنْ بِذَلِكَ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ وَلَا يَبِيعُهَا إِلَّا أَنْ يَخَافَ الْعَجْزَ قَالَ رَبِيعَةُ أَوْ لِعَدَمِهِ لِدَيْنٍ عَلَيْهِ قَالَ رَبِيعَةُ وَإِنْ مَاتَ حَدِيثًا مِدْيَانًا فَأُمُّ وَلَدِهِ فِي دَيْنِهِ وَأَوْلَادِهِ مِنْهَا رق لَك قَالَ ابْن الْقَاسِم وَشِرَاء زَوْجَتِهِ الْحَامِلِ مِنْهُ وَلَا يَمْنَعُهُ لِأَنَّهُ إِنِ ابْتَاعَهَا بِغَيْرِ إِذْنِكَ لَمْ يَدْخُلْ جَنِينُهَا مَعَهَا فِي الْكِتَابَةِ وَلَا تَكُونُ هِيَ أُمَّ وَلَدٍ وَإِنِ ابْتَاعَهَا بِإِذْنِكَ دَخَلَ حَمْلُهَا فِي الْكِتَابَةِ وَكَانَت بِهِ أم ولد إنن مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ وَوُلِدَا مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا وَلَمْ يَدَعْ مَالًا سَعَتْ مَعَ الْوَلَد وسعت عَلَيْهِم إِن لم يقووا وَقَوِيَتْ وَكَانَتْ مَأْمُونَةً عَلَيْهِ وَإِنْ تَرَكَ أُمُّ ولد ولدا مِنْهَا حَدَثَ فِي الْكِتَابَةِ فَخَشِيَ الْوَلَدُ الْعَجْزَ فَلَهُمْ بَيْعُهَا وَإِنْ كَانَتْ أُمَّهُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْأَبِ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ سِوَاهَا فَخَشِيَ الْوَلَدُ الْعَجْزَ فَلَهُمْ بَيْعُ مَنْ فِيهَا نَجَاتُهُمْ كَانَتْ أُمَّهُمْ اَوْ غَيرهَا قَالَ ابْن الْقَاسِم وَأرى أَن لَا يَبِيعَ أُمَّهُ إِنْ كَانَ فِي بَيْعِ غَيْرِهَا مَا يُعِينُهُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِنْ خَافَ الْمُكَاتَبُ الْعَجْزَ فَبَاعَ أُمَّ وَلَدِهِ حَامِلًا مِنْهُ فَوَلَدَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَإِنْ كَانَ الْمُكَاتَبُ بِحَالِهِ لم يعْتق وَلم يعجز رد بيعهَا ليعتق بِعِتْقِهِ اَوْ يعجز فيتبعها دُونَ وَلَدِهَا وَإِنْ كَانَ الْأَبُ قَدْ عَتَقَ بِأَدَائِهِ أَوْ عَجَزَ فَرُقَّ مَضَى الْبَيْعُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015