الْمَالُ بِيَدِهِ أَبَدًا لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا قَصَدُوا الْإِحْسَانَ إِلَيْهِ خَاصَّةً وَهَذَا الْمَالُ كَالْوَدِيعَةِ قِيلَ يَعْمَلُ صَاحِبُهَا وَيَتَصَدَّقُ بِهَا فَإِنْ قَالُوا أَرَدْنَا فَكَاكَ الرَّقَبَةِ وَقَالَ السَّيِّدُ بَلِ الصَّدَقَةُ حُمِلَ عَلَى عُرْفِ الْبَلَدِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ صُدِّقُوا مَعَ أَيْمَانِهِمْ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا كَانَ الْحُكْمُ رَدَّ الْفَضْلَةِ وَأَخْذَ الْمَالِ مِنْ رَجُلَيْنِ وَلَمْ يَدْرِ ايهما هِيَ تَحَاصَّا مِنْ فَكَاكِ الْفَضْلِ فَإِنْ عَرَفْتَ مِنْ أَيِّ الْمَالَيْنِ هِيَ كَانَتْ لِصَاحِبِهِ أعْطَى أَوَّلًا أَوْ آخِرًا وَإِنْ أَعْطَاهُ ذَلِكَ مِنْ زَكَاةٍ وَلَمْ يُوَفَّ انْتُزِعَ مِنَ السَّيِّدِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَقِيرًا وَإِنْ فَضُلَتْ فِي يَدِ الْعَبْدِ جَازَ لَهُ حَبْسُهَا إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ الزَّكَاةُ وَإِنْ أَخَذَ مَالَيْنِ وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا كَفَافُ أَمْرٍ أَنْ يُؤَدِّيَ مِنَ الْأَوَّلِ وَيَرُدَّ الثَّانِيَ فَإِنْ أَدَّى مِنَ الثَّانِي خُيِّرَ الْأَوَّلُ بَيْنَ أَخْذِ مَالِهِ بِعَيْنِهِ أَوْ يَدْفَعهُ للثَّانِي وَيبقى لَهُ الآخر
فِي الْكِتَابِ إِنْ أَعْتَقْتَ نِصْفَ مُكَاتَبِكَ فِي صِحَّتِكَ فِي غَيْرِ وَصِيَّةٍ فَهُوَ وَضْعُ مَالٍ فَيُوضَعُ عَنْهُ نِصْفُ كُلِّ نَجْمٍ وَلَا يُعْتَقُ عَلَيْكَ إِنْ عَجَزَ أَوْ وَضَعْتَ حِصَّتَكَ مِنَ الْمُشْتَرِي أَوْ أَعْتَقَهَا وَضَعْ لَكَ مِنْ كُلِّ نَجْمٍ فَإِنْ عَجَزَ رُقَّ لَكُمَا وَإِنْ مَاتَ مُكَاتَبًا أَخَذَ الْمُتَمَسِّكُ مِمَّا تَرَكَ مَا بَقِي لَهُ وَمَا ترك بَيْنَكُمَا وَلَوْ كَانَ عِتْقًا لَكَانَ لِلْمُتَمَسِّكِ خَاصَّةً وَيُقَوَّمُ عَلَى الْمُعْتِقِ مَا بَقِيَ مِنَ الْكِتَابَةِ وَلَكَانَ مَنْ تَرَكَ مُكَاتَبًا وَوَرِثَهُ بَنُونَ وَبَنَاتٌ فَأَعْتَقَ الْبَنَاتُ حِصَّتَهُنَّ أَنَّ لَهُنَّ وَلَاءَ نَصِيبِهِنَّ وَهُنَّ لَا يَرِثْنَ مِنْ وَلَاءِ الْمُكَاتَبِ شَيْئًا وَإِن أعتقن نصيبهن وَإِنَّمَا يَرث وَلَاؤُه ذُكُورا وَلَدِ السَّيِّدِ أَوْ عَصَبَتُهُ مِنَ الرِّجَالِ وَلَوْ كَانَ لَكَ مُكَاتَبٌ فَأَعْتَقْتَ نِصْفَهُ لَمْ يُعْتَقْ عَلَيْكَ النِّصْفُ الْبَاقِي إِلَّا بِأَدَاءِ بَقِيَّةِ الْكِتَابَةِ وَإِنْ أَعْتَقَ الْمَرِيضُ بَعْضَ مُكَاتَبِهِ وَضَعَ حِصَّةَ ذَلِكَ مِنْ كِتَابَتِهِ وَإِنْ عَجَزَ عَتَقَ ذَلِكَ الشِّقْصُ مِنْ ثُلُثِهِ لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ لِلْعَبْدِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ إِنْ قُلْتَ