يَرْضَى السَّيِّدُ بِإِسْقَاطِ الشَّرْطِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا حَتَّى أَدَّى الْمُكَاتِبُ تَبِعَهَا الْوَلَدُ وَقَالَ مُحَمَّد ة إِذَا أَدَّى وَلَوْ نَجْمًا بَطَلَ الشَّرْطُ وَصَحَّتِ الْكِتَابَة وَقيل ذَلِكَ يُخَيَّرُ السَّيِّدُ بَيْنَ إِبْطَالِ الشَّرْطِ وَالْكِتَابَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ لَوْ كَانَ الشَّرْطُ من الْمكَاتب إِن مَاتَ لَهُ زَوجته وَهِي امة السَّيِّد وَهُوَ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ فَذَلِكَ جَائِزٌ فَإِنْ بَاعَهَا السَّيِّدُ أَوْ وَهَبَهَا لَمْ يَدْخُلْ مَا تَلِدُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابَةِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَإِنْ كَاتَبَ السَّيِّدُ امْرَأَتَهُ عَلَى حَدَثٍ سَقَطَ شَرْطُ الزَّوْجِ فِي وَلَدِهَا الْمَوْلُودِ بَعْدَ كِتَابَتِهَا وَيُعْتَقُ الْوَلَدُ مَعَ أَوَّلِهِمَا عِتْقًا وَيَسْعَى مَعَهُمَا مَعُونَةً لَهُمَا وَيَرِثُ مَنْ مَاتَ مِنْ أَبَوَيْهِ قَبْلَ الْعِتْقِ وَإِذَا أُعْتِقَ مَعَ أَوَّلِهِمَا لَمْ يَبْقَ لَهُ مَعَ الثَّانِي سِعَايَةٌ وَلَا مُوَارَثَةٌ وَمَا وَلَدَتْهُ بَعْدَ إِسْقَاطِ الشَّرْطِ فَفِي كِتَابَتِهَا خَاصَّةً الْخَامِس فِي الْكتاب إِن كَاتبه عَلَى خِيَارِ أَحَدِكُمَا شَهْرًا أَوْ يَوْمًا كَانَ كَالْبَيْعِ وَبِالْأَولى لِأَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَمَا وَلَدَتْ فِي الْخِيَارِ دَخَلَ فِي كِتَابَتِهَا إِنْ أَمْضَاهَا مَنْ لَهُ الْخِيَارُ وَإِنْ كَرِهَتْ يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ مَا وَلَدَتِ الْمَبِيعَةُ فِي الْخِيَارِ وَوَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ فِي الْخِيَارِ أَبْيَنُ وَقَالَ غَيْرُهُ لَا تدخل لِأَنَّهُ لَمْ تَتِمَّ الْكِتَابَةُ إِلَّا بَعْدَ الْوِلَادَةِ وَكَذَلِكَ الْوَلَدُ فِي الْبَيْعِ لِلْبَائِعِ وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُبْتَاعِ أَنْ يَخْتَارَ الشِّرَاءَ لِلتَّفْرِقَةِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ أَشْهَبُ الْوَلَدُ لِلسَّيِّدِ وَلَا يُدْخِلُ فِي الْكِتَابَةِ وَكَذَلِكَ أَرْشُ جِنَايَتِهَا وَمَا وُهِبَ لَهَا وَالْوَلَدُ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَخْتَارَ الْبَيْعَ لِلتَّفْرِقَةِ فَإِنْ فَعَلَ فَإِمَّا أَنْ يَضُمَّ الْمُشْتَرِي الْوَلَدَ إِلَى أُمِّهِ أَوْ يَأْخُذَ الْبَائِعُ الْأُمَّ فَيُجْمَعَانِ فِي حَوْزِ أَحَدِهِمَا وَإِلَّا نَقَضْتَ الْبَيْعَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ فِي أَيَّامِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ بِخِلَاف الْوَلَد وَهُوَ رُجُوع لأَشْهَب يَرَى فِي الْخِيَارِ أَنَّ الْعَقْدَ يَوْمَ وَقَعَ الِاخْتِيَارُ وَابْنُ الْقَاسِمِ يَرَى أَنَّ الِاخْتِيَارَ مَضَى لِلْعَقْدِ الْأَوَّلِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مُنْعَقِدًا وَالْفَرْقُ عِنْدَهُ بَيْنَ الْهِبَةِ وَالْوَلَدِ أَنَّ مَالَ الْعَبْدِ لِلْبَائِعِ فَحُمِلَ مَا طَرَأَ لَهُ لِلْبَائِعِ وَالْوَلَدُ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَرْشُ مَا جنى عَلَيْهِمَا فِي أَيَّامِ الْخِيَارِ وَفِي عُهْدَةِ الثَّلَاثِ لِلْبَائِعِ لِأَنَّهَا فِي ضَمَانِهِ وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا قَالَ اللَّخْمِيُّ يَجُوزُ الْخِيَارُ وَإِنْ بَعُدَ وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِأَنَّ الْخَوْفَ فِي الْبَيْعِ مِنْ بَيْعٍ مُعَيَّنٍ فَتَأَخَّرَ ضَمَانُهُ عَلَى الْبَائِعِ فَيَزِيدُ فِي الثَّمَنِ لِمَكَانِ