الْقَاسِمِ الْبِكْرُ الَّتِي فِي بَيْتِ أَهْلِهَا وَلَمْ تعنس وَلَا يَجُوزُ عِتْقُهَا وَلَا مَعْرُوفُهَا وَإِنْ أَجَازَهُ وَالِدُهَا لَا يَنْبَغِي لِلسُّلْطَانِ أَنْ يُجِيزَهُ وَهِيَ كَالصَّبِيِّ وَيَجُوزَ عِتْقُ الْمُعْنِسَةِ إِذَا أَنِسَ مِنْهَا الرُّشْدَ فِي بَيْتِ أَبِيهَا وَالْمَعْرُوفُ لِمَالِكٍ لَا يَنْفُذُ عِتْقُهَا وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْبِكْرِ إِذَا دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا وَإِنْ أَجَازَهُ الزَّوْجُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ رُشْدَهَا الْخَامِسُ فِي الْكِتَابِ دَفَعَ الْعَبْدُ لَكَ مَالا لتشتريه لنَفسك اَوْ تَشْتَرِيَهُ لِتُعْتِقَهُ فَفَعَلْتَ لَزِمَ الْبَيْعُ فَإِنْ كُنْتَ استثنيت مَاله لم تَغْرَمُ الثَّمَنَ ثَانِيَةً وَإِلَّا غَرَّمْتَهُ لِأَنَّ الْمَالَ بَقِيَ لِلْبَائِعِ وَيُعْتِقُ الَّذِي شَرَطَ الْعِتْقَ وَلَا يَتْبَعُكَ بِشَيْءٍ دُونَ الْآخَرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ مَالٌ بِيعَ عَلَيْكَ فِي الثَّمَنِ وَيُبَاعُ الْعَتِيقُ فِي ثَمَنِهِ إِلَّا أَنْ يَكْفِيَ بَعْضُهُ فَإِنْ زَادَ الثَّمَنُ عَلَى الْعَبْدِ فَالزَّائِدُ فِي ذِمَّتك وَإِن اشْترى العَبْد بِنَفسِهِ مِنْكَ شِرَاءً فَاسِدًا عَتَقَ وَلَا تَتْبَعُهُ بِقِيمَةٍ وَلَا غَيْرِهَا بِخِلَافِ شِرَاءِ غَيْرِهِ لِأَنَّكَ بِعْتَ مَالَكَ بِمَالِكَ فَكَأَنَّكَ الْمُعْتِقُ مِنْ غَيْرِ بَيْعٍ إِلَّا أَن يتبعهُ لِنَفْسِهِ بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ فَلَكَ عَلَيْهِ قِيمَةُ رَقَبَةٍ لِبُطْلَانٍ أَصْلِ الْعِوَضِ بِالْكُلِّيَّةِ وَقَالَ غَيْرُهُ هُوَ حُرٌّ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ نَظَرًا لِمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي لَهُ بِخَمْرٍ عَتَقَ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ وَفِي النُّكَتِ إِذَا دَفَعَ لَكَ عَرَضًا وَقَالَ لَكَ اشْتَرِ لِنَفْسِكَ وَلَمْ تَسْتَثْنِ مَالَهُ فَأَنْتَ كَمَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً بِسِلْعَةٍ فَاسْتَحَقَّتِ السِّلْعَةُ الَّتِي دُفِعَتْ فَلِسَيِّدِ الْعَبْدِ الرُّجُوع فِي غير عَبْدِهِ إِنْ كَانَ قَائِمًا لَمْ يَفُتْ وَإِنْ فَاتَ بِحِوَالَةِ سُوقٍ أَوْ غَيْرِهَا فَعَلَيْكَ قِيمَةُ الْعَبْدِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَإِنْ قَالَ لَهُ الْعَبْدُ اشْتَرِنِي بِهَذَا الْمَالِ لِنَفْسِي فَفَعَلَ وَاسْتَثْنَى مَالَهُ عَتَقَ مَكَانَهُ لِأَنَّهُ مَالِكٌ نَفسه وَوَلَاؤُهُ لسَيِّده الْبَالِغ وَإِن لم يسْتَثْن مَاله عَاد رقا لبَائِعه وَالْمَال لَهُ وَلَا يتبعهُ المُشْتَرِي بِيَمِينِهِ مَلِيًّا أَوْ مُعْدَمًا وَالْبَيْعُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ حَتَّى يَعْلَمَ غَيْرُهُ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي مُبَاشرَة الْعُقُود أَن يكون لِلْمُبَاشِرِ فَإِنْ تَدَاعَيَا ذَلِكَ قَالَ أَصْبَغُ صُدِّقَ المُشْتَرِي اسْتثْنى