عَلَيْهِ فِي تَحْلِيفِ رُكَانَةَ وَجَوَّزَ ش الِاقْتِصَارَ عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ صِفَاتِ الذَّاتِ نَحْوَ وَعِزَّةِ اللَّهِ وَاسْتَحْسَنَ ش التَّحْلِيفَ عَلَى الْمُصْحَفِ وَبِالْمُصْحَفِ وَاحْتَجَّ ش بِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حَلَّفَ الْيَهُودَ فَقَالَ أُنْشِدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى بَنِيِّ إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَظَلَّلَ عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى وَنَجَّى بَنِي إِسْرَائِيلَ من آل فِرْعَوْن وَجَوَابه أَنه لله حَلَّفَ رَجُلًا فَقَالَ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلَمْ يَزِدْ وَافَقَنَا ش وَابْنُ حَنْبَلٍ فِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ التَّحْلِيفِ بِاللَّهِ فِي حَقِّ الْمَجُوسِيِّ وَغَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يَعْتَقِدُهُ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعْظِيمُ غَيْرِ اللَّهِ وَالْحَلِفُ بِالشَّيْءِ تَعْظِيمٌ لَهُ وَلِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ وَلِأَنَّهُ إِذا لم يعْتَقد عظم إثمه قَدِيما تَعَجَّلَتْ عُقُوبَتُهُ فَاتَّعَظَ هُوَ وَغَيْرُهُ وَخَالَفَ ابْنُ حَنْبَلٍ فَقَالَ لَا تَغْلِيظَ بِزَمَانٍ وَلَا مَكَانٍ وَلَا لَفْظٍ
(فَرْعٌ)
فِي الْجَوَاهِرِ يُشْتَرَطُ فِي الْيَمِينِ مُطَابَقَةُ الْإِنْكَارِ قَالَهُ فِي الْكِتَابِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ بِإِقْرَارِهِ لَمْ يَكُنْ لِلطَّالِبِ الْحَلِفُ عَلَى غَصْبٍ وَلَا غَيْرِهِ بَلْ لَقَدْ أَقَرَّ لَهُ بِكَذَا وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ غَائِبًا زَادَ فِي يَمِينِهِ أَنَّ حَقَّهُ عَلَيْهِ لَبَاقٍ وَمَا عِنْدَهُ بِهِ وَثِيقَة رهن وَيقْضى لَهُ وَإِن مَيِّتًا زَادَ بَعْدَ الرَّهْنِ وَلَا أَبْرَأَ مِنْهُ وَلَا مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ وَلَا أَحْتَالُ عَلَى أحد بِهِ وَلَا شَيْء مِنْهُ وَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ لِثَابِت