نَظَائِرُ قَالَ الْعَبْدِيُّ الَّتِي تَثْبُتُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ أَرْبَعَةٌ الْأَمْوَالُ وَالْخُلْطَةُ وَالْكَفَالَةُ وَالْقِصَاصُ فِي جِرَاحِ الْعَمْدِ وَالَّتِي لَا تَثْبُتُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ وَالْوَلَاءُ وَالْأَحْبَاسُ وَالْوَصَايَا لِغَيْر الْمُعَيَّنِ وَهِلَالُ رَمَضَانَ وَذِي الْحِجَّةِ وَالْمَوْتُ وَالْقَذْفُ وَالْإِيصَاءُ وَنَقْلُ الشَّهَادَةِ وَتَرْشِيدُ السَّفِيهِ وَالْمُخْتَلَفُ فِيهَا هَلْ تَثْبُتُ بِذَلِكَ أَمْ لَا خَمْسٌ الْوكَالَة قَدْ مَاتَتْ وَالتَّجْرِيحُ وَالتَّعْدِيلُ وَوَافَقَنَا ش وَابْنُ حَنْبَلٍ وَمَنَعَ ح الْحُكْمَ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ قَالَ وينقض الْقَضَاء إِن وَقع وَهُوَ نَزعه وَأَوَّلُ مَنْ قَضَى بِهِ مُعَاوِيَةُ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ بَلْ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ قَالَهُ وَالْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ وَغَيْرُهُمْ لَنَا مَا فِي الْمُوَطَّأِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ وَرُوِيَ فِي الْمَسَانِيدِ بِأَلْفَاظٍ مُتَقَارِبَةٍ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ رِوَايَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذَلِكَ فِي الْأَمْوَالِ وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَة على ذَلِكَ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَعَدَدٍ كَثِيرٍ مِنْ غَيْرِ مُخَالِفٍ رَوَى ذَلِكَ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ وَلِأَنَّ الْيَمين شرع فِي حق من ظهر صدقه وَقَوِيَ جَانِبُهُ وَقَدْ ظَهَرَ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ ليشاهده وَلِأَنَّهُ أَحَدُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ فَشُرِعَ الْيَمِينُ فِي حَقِّهِ إِذَا رَجَحَ جَانِبُهُ كَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَقِيَاسًا لِلشَّاهِدِ على الْيَد وَلِأَن الْيَمين أقوى من المواثيق لدخولها فِي اللّعان دون المواثيق وَقد حكم بالمواثيق مَعَ الشَّاهِدِ فَيُحْكَمُ بِالْيَمِينِ وَلِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْبَيِّنَة على من ادّعى وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْبَيَانِ وَالشَّاهِدُ وَالْيَمِينُ يُبَيِّنُ الْحق وَقَوله تَعَالَى {إِن جَاءَكُم فَاسق بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} وَهَذَا لَيْسَ بِفَاسِقٍ