غَاصِبٍ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَإِذَا ادَّعَى الْفَاجِرُ عَلَى التَّقِيِّ حَلَّفْنَاهُ أَوْ أَتَتِ الْمَرْأَةُ بِوَلَدٍ لدوّنَ خمس سِنِين بِحَق الزَّوْج اَوْ يُولد لسِتَّة أشهر مَعَ قدوته وَلَوْ زَنَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الزِّنَا وَلِسِتَّةٍ مِنْ يَوْمِ الزَّوَاجِ لَحِقَ بِالزَّوْجِ وَإِنْ أَنْكَرَ الْوَطْءَ مَعَ ظُهُورِ صِدْقِهِ بِالظَّاهِرِ وَالْأَصْلِ وَلَكِنَّ الزَّوْجَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ دَفْعِهِ عَنْ نَفْسِهِ بِاللِّعَانِ وَالْمُقِرُّ بِمَالٍ عَظِيمٍ قِيلَ يَلْزَمُهُ أَقَلُّ مَا يَتَمَوَّلُ وَالْحَالِفُ بِالْقُرْآنِ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ إِنْ حَنِثَ مَعَ أَنَّ الْقُرْآنَ ظَاهِرٌ فِي اللَّفْظِ الْمُحْدَثِ

(تَمْهِيدٌ)

إِذَا ادّعى خصم من مَسَافَة الْعَدو فَمَا دُونَهَا وَجَبَتِ الْإِجَابَةُ لِأَنَّهُ لَا تَتِمُّ مَصَالِحُ الْأَحْكَامِ وَإِنْصَافُ الظَّالِمِينَ مِنَ الْمَظْلُومِينَ إِلَّا بذلك فَإِن لم يكن عَلَيْهِ حق لم تجب الْإِجَابَة أَوله وَلَكِنْ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْحُكَّامِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَدَائِهِ لَزِمَهُ أَدَاؤُهُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِجَابَةُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الِامْتِنَاعُ لَا سِيَّمَا فِي الدِّمَاءِ وَالْفُرُوجِ وَالْحُدُودِ وَسَائِرِ الْعُقُوبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ فَإِنْ كَانَ الْحَقُّ مَوْقُوفًا عَلَى الْحُكَّامِ كَأَجَلِ الْعِنِّينِ يُخَيَّرُ الزَّوْجُ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْإِجَابَةُ وَبَيْنَ الْإِجَابَةِ وَلَيْسَ لَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْهُمَا وَكَذَلِكَ الْفُسُوخُ الْمَوْقُوفَةُ عَلَى الْحُكَّامِ وَإِنْ دَعَاهُ إِلَى حَقٍّ مُخْتَلَفٍ فِي ثُبُوتِهِ وَخَصْمُهُ يَعْتَقِدُ ثُبُوتَهُ وَجَبَ أَوْ عَدَمَ ثُبُوتِهِ لَمْ يَجِبْ لِأَنَّهُ مُبْطل وَإِن دَعَاهُ الْحَاكِم وَجَبت وَإِنْ طُولِبَ بِحَقٍّ وَجَبَ عَلَيْهِ عَلَى الْفَوْرِ كَرَدِّ الْغُصُوبِ وَجَبَ أَدَاؤُهُ فِي الْحَالِ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقُولَ لَا أَدْفَعُهُ إِلَّا بِالْحَاكِمِ لِأَنَّ وُقُوفَ النَّاسِ عِنْدَ الْحَاكِمِ صَعْبٌ وَأَمَّا النَّفَقَاتُ فَيَجِبُ الْحُضُورُ فِيهَا عِنْدَ الْحُكَّامِ لتقريرها إِن كَانَت للأقارب وَإِن كَانَت الزَّوْجَة أَوِ الرَّقِيقُ يُخَيَّرُ بَيْنَ إِبَانَةِ الزَّوْجَةِ وَعِتْقِ الرَّقِيقِ أَوِ الْإِجَابَةِ

(فَرْعٌ)

قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِذا ألزم الْمُدعى عَلَيْهِ بإحضارالمدعى بِهِ لِتَشْهَدَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015