شَيْءَ لِلْآخَرِ وَقَالَ الْآخَرُ لِي نِصْفُهَا وَلِصَاحِبِي نِصْفُهَا وَلَا شَيْءَ لِلْآخَرِ فَهِيَ بَيْنَكُمْ أَثْلَاثًا فَلَوْ قَالَ أَحَدُكُمْ لِلْأَجْنَبِيِّ فُلَانٍ نِصْفُهَا وَلِي نصفهَا وَلَا شَيْء لَكمَا لِي ثُلُثُهَا وَلِلْأَجْنَبِيِّ ثُلُثَاهَا وَقَالَ الْآخَرُ لِي ثلثهَا وَلِلْأَجْنَبِيِّ ثُلُثُهَا لَدَفَعَ الْأَوَّلُ لَهُ نِصْفَ مَا فِي يَدَيْهِ وَمَنْ قَالَ لَهُ ثُلُثُهَا أَعْطَاهُ ثُلُثَ مَا فِي يَدَيْهِ وَمَنْ لَهُ ثُلُثُهَا أَعْطَاهُ ثُلُثَيْهَا وَلَو قَالَ رجلَانِ لِي الثُّلُثَانِ وَلِزَيْدٍ الثُّلُثُ وَقَالَ الْآخَرُ لِي ثُلُثُهُ وَلِزَيْدٍ ذَلِكَ الرَّجُلِ بِعَيْنِهِ ثُلُثَاهُ لَا شَيْءَ لِزَيْدٍ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ إِنَّمَا أَقَرَّ بِمَا فِي يَدِ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ فَيَحْلِفُ مَعَ كُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَمِينًا وَيَأْخُذُ الْجَمِيعُ
قَالَ قَالَ أَشْهَبُ سُفْلُهَا بِيَدِكَ وَعُلُوُّهَا بِيَدِهِ وَطَرِيقُهُ فِي سَاحَةِ السُّفْلِ فَتَدَاعَيْتُمَا كُلُّ وَاحِدٍ جَمِيعَ الدَّارِ فَلَكَ الدَّارُ إِلَّا الْعُلُوَّ وَطَرِيقَهُ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْعُلُوِّ بَعْدَ أَيْمَانِكُمَا أَوْ نُكُولِكُمَا لِأَنَّ يَدَ كُلِّ وَاحِدٍ على مَا قُضِيَ لَهُ بِهِ وَيُقْضَى بِأَعْدَلِ بَيِّنَتَيْكُمَا فَإِنِ اسْتَوَتَا بَقِيَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مَا فِي يَدِهِ
(فَرْعٌ)
قَالَ قَالَ أَشْهَبُ إِذَا تَدَاعَيَا جِدَارًا مُتَّصِلًا بِبِنَاءِ أَحَدِهِمَا وَعَلَيْهِ جُذُوعُ الْآخَرِ فَهُوَ لمن اتَّصل ببنائه وَلِصَاحِب الْجُذُوع مَوْضُوع جُذُوعِهِ لِأَنَّهُ حَوْزُهُ وَيُقْضَى بِالْجِدَارِ لِمَنْ إِلَيْهِ عُقُود الأريطة وَالْآخر بِمَوْضِعِ جُذُوعِهِ وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا عَلَيْهِ عَشْرُ خشبات وَللْآخر خمس خشبات وَلَا ريط وَلَا غير ذَلِك فَهُوَ بَينهمَا نِصْفَانِ لَا عَلَى عَدَدِ الْخَشَبِ وَبَقِيَ مَا تَحْتَ الْخشب مِنْهَا بِحَالِهَا وَإِذَا انْقَسَمَ خَشَبُ أَحَدِهِمَا رُدَّ مِثْلُ مَا كَانَ وَلَا يُجْعَلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مَا تَحْتَ خَشَبِهِ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ عَقْدُهُ لِأَحَدِهِمَا مِنْ ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ وَلِلْآخَرِ مِنْ مَوْضِعٍ قُسِّمَ بَيْنَهُمَا عَلَى عَدَدِ الْعُقُودِ وَإِنْ لَمْ يُعْقَدْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلِأَحَدِهِمَا عَلَيْهِ خُشُبٌ مَعْقُودَةٌ بِعَقْدِ الْبِنَاءِ أَوْ مُتَقَوِّيَةٌ بِعَقْدٍ لِبِنَاءٍ يُوجِبُ مِلْكَ الْحَائِطِ وَقِيلَ لَا يُوجِبُهُ وَفِي