كَانُوا أَرْبَعَة أحدهم يَدَّعِيهَا لِنَفْسِهِ وَالْبَاقُونَ لِلَّذِي لَيْسَ مَعَهُمْ فَالرُّبُعُ لِمُدَّعِيهَا لِنَفْسِهِ وَالْبَاقِي لِمَنِ ادَّعَاهَا الْبَاقُونَ لَهُ وَلَوْ كَانَ مَعَهُمْ فِي الدَّارِ قُسِّمَتْ بَيْنَهُمْ نِصْفَيْنِ وَلَوْ قَالَ الثَّلَاثَةُ أَكْرَاهَا مِنَّا وَهِيَ لَهُ لَقُسِّمَتْ عَلَى أَرْبَعَةٍ كَانَ مَعَهُمْ فِي الدَّارِ أَمْ لَا لِأَنَّ الْكِرَاءَ أَوْجَبَ لَهُمْ يَدًا فِيهَا وَالَّذِي ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا
قَالَ قَالَ أَشْهَبُ إِذَا قُضِيَ لَكَ بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ ادَّعَاهُ آخر بِبَيِّنَة قضي بأعدلهما أَوْ يُقَسَّمُ بَيْنَكُمَا إِنِ اسْتَوَتَا بَعْدُ أَيْمَانُكُمَا فَإِن نكل أحد كَمَا قُضِيَ لِلْحَالِفِ فَإِنْ نَكَلْتُمَا قُضِيَ لِلَّذِي انْتَزَعَ من يَده فَإِن اقتسمتا فِي تكافئ الْبَيِّنَتَيْنِ ثمَّ أَقَامَ أَحدهمَا بَيِّنَةً أُخْرَى أَعْدَلَ مِنْ بَيِّنَةِ صَاحِبِهِ الْأُولَى قُضِيَ لَهُ لِمَزِيدِ الْعَدَالَةِ أَوْ مِثْلَ الْأُولَى أَوْ دُونَهَا أُقِرَّتْ بَيْنَكُمَا نِصْفَيْنِ وَلَوْ قُضِيَ لَكَ بِمِيرَاثِ مَنِ ادَّعَيْتَ الْوَلَاءَ عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ ثمَّ ادَّعَاهُ نَظَرَ فِي حُجَّتِهِ وَمِنْ حُجَّتِهِ أَنْ يُقْضَى لِمَنْ أُعْتِقَ أَوَّلًا وَإِنْ كَانَتْ بَيِّنَةُ الْآخَرِ أَعْدَلَ لِأَنَّ التَّارِيخَ أَقْوَى وَإِنْ جُهِلَ التَّارِيخُ قُضِيَ لِأَعْدَلِهِمَا وَإِنِ اسْتَوَتَا صَارَ كَمَا لَا شَهَادَة فِيهِ فَيبقى تَحت يَد من كَانَت تَحْتَ يَدِهِ
(فَرْعٌ)
قَالَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ قُلْتَ هِيَ لِي وَقَالَ صَاحِبُ الْيَدِ بَلِ النّصْف حلف صَاحب ليد مَالَكَ إِلَّا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَتْ بِيَدِ غَيْرِكُمَا تَحَالَفْتُمَا وَلَكَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا وَلَهُ رُبُعُهَا لِوُقُوعِ التَّدَاعِي فِي أَحَدِ النِّصْفَيْنِ فَلَكَ نِصْفُهُ وَقَالَ مَالِكٌ لَكَ ثُلُثَاهَا لِأَنَّ الْقِسْمَةَ عَلَى الدَّعَاوَى تضرب أَنْت بِسَهْم وَهُوَ بسهمين قَالَ ماك وَكَذَلِكَ إِنْ أَبْضَعْتَ مَعَ رَجُلٍ دِينَارًا وَآخَرَ دينارين فخلطتهما فَضَاعَ دِينَار اقسمتما الْبَاقِيَيْنِ أثلاثاُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَحَدُهُمَا بَيْنكُمَا نِصْفَانِ