الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الثَّمَنَ الْمَوْقُوفَ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ بِيعَ نَظَرًا وَإِنْ ضَاعَ الثَّمَنُ قَبْلَ الْقَضَاءِ أَوْ بعده فَمن قُضِيَ لَهُ بِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِذَا ادَّعَيْتَ عَلَى مَنْ بَيْنَكُمَا خُلْطَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفِيلٌ بِوَجْهِهِ حَتَّى يُثْبِتَ الْحَقُّ الْخُلْطَةَ لَكَ الْكَفِيلُ لِأَنَّهَا مَظِنَّةُ الْحَقِّ قَالَ سَحْنُونٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ كَفِيلًا حُبِسَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَيْسَ طَلَبُ وَكِيلٍ مِنْهُ لِسَمَاعِ بَيِّنَةٍ لِجَوَازِ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْغَائِبِ قَالَ سَحْنُونٌ إِذَا كَانَ مَشْهُورًا سُمِعَتِ الْبَيِّنَةُ فِي غَيْبَتِهِ قَالَ اللَّخْمِيّ أرا لِيَنْظُرَ فِي الْبَيِّنَةِ وَعَدَلْتُ أَنْ يُخَيَّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ فَسْخُ الْبيعِ عَنْ نَفْسِهِ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَمْ يُمَكِّنْهُ مِنْهُ أَوْ يُغَرِّمْهُ مِثْلُهُ أَوْ يَأْخُذُ مَا بِيعَ بِهِ إِذَا كَانَ الْأَوَّلُ جُزَافًا وَيُغَرَّمُ الثَّمَنُ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ الْبَيِّنَةَ فَالْمَوْقُوفُ لِلْبَائِعِ وَلَا شَيْء لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي إِنْ بِيعَ بِأَقَلَّ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْأَوَّلُ إِذَا ثَبَتَتِ الْبَيِّنَةُ بِالْبَيْعِ كَانَتْ شَهَادَةً عَلَى الْبَائِعِ بِالتَّعَدِّي وَإِنْ أَتَى بِلَطْخٍ فَسُلِّمَ لِلْبَائِعِ لِلْخَوْفِ عَلَيْهِ ثُمَّ ثَبَتَ الْبَيْعُ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الْفَسْخِ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ يُغَرِّمُهُ الْمِثْلَ لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ فِيهِ بَعْدَ تَسَلُّمِهِ فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ يَدَّعِي الْبَيْعَ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ الشِّرَاء وَبيع لتعدل الْبَيِّنَةِ فَإِنْ عُدِّلَتْ كَانَ مَا بِيعَ بِهِ للْمُشْتَرِي وَغرم الثّمن وَإِن لم يعدل فَمَا بِيعَ بِهِ لِصَاحِبِهِ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ إِذا أمرت غريمك يدْفع دَيْنِكَ لِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَقَالَ دَفَعْتُهُ وَأَنْكَرَ الْقَابِضُ لَمْ يَبْرَأِ الْمَأْمُورُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَمِينًا عَلَى الْمَأْمُورِ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ وَإِنْ قَالَ الْقَابِضُ قَبَضْتُ فَضَاعَ مِنِّي لَمْ يَبْرَأِ الدَّافِعُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ وَكَذَلِكَ مَنْ وَكَّلْتَهُ عَلَى قَبْضِ مَالٍ فَقَالَ قَبَضْتُهُ وَضَاعَ مِنِّي لَا يَبْرَأُ الدَّافِع إِلَّا بِبَيِّنَة ان دَفَعَ إِلَيْهِ أَوْ يَأْتِي الْوَكِيلُ بِالْمَالِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ مُفَوَّضًا لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الدَّيْنِ عِنْدَهُ أَوْ وَصِيًّا بِخِلَافِ وَكِيلٍ مَخْصُوصٍ لِقُوَّةِ التَّفْوِيضِ الْعَامِّ يَقْتَضِي إِبَاحَةَ الْإِذْنِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015