(الْبَابُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْإِسْجَالَاتِ)

تَكْتُبُ فِي ثُبُوتِ الْعَدَالَةِ هَذَا مَا أَشْهَدُ عَلَيْهِ الْقَاضِي فُلَانٌ الْحَاكِمُ بِالدِّيَارِ الْفُلَانِيَّةِ نَصَرَ اللَّهُ مَلِكَهَا وَأَمَّنَ مَمَالِكَهَا بِالتَّوْلِيَةِ وَتَكْتُبُ فِي إِسْجَالِ عَدَالَةٍ هَذَا مَا أَشْهَدَ عَلَيْهِ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا الْقَاضِي فُلَانٌ الْحَاكِمُ بِالدِّيَارِ الْفُلَانِيَّةِ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا قَاضِيَ الْقُضَاةِ وَحَاكِمَ الْحُكَّامِ وَتُكْمِلُ النُّعُوتَ الَّتِي تَقَدَّمَتْ فِي بَابِ الشُّفْعَةِ ثُمَّ تَقُولُ الْحَاكِمُ بِالدِّيَارِ الْفُلَانِيَّةِ نَصَرَ اللَّهُ مَلِكَهَا وَأَمَّنَ مَمَالِكَهَا بِالتَّوْلِيَةِ الصَّحِيحَةِ الشَّرْعِيَّةِ الْمَلَكِيَّةِ الظَّاهِرِيَّةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْخِلَافَةِ النَّبَوِيَّةِ الْعَبَّاسِيَّةِ الْحَاكِميَّةِ أَدَامَ اللَّهُ اقْتِدَارَهَا وَأَعْلَا أَبَدًا منارها واعز اوليااها وَأَنْصَارَهَا مَنْ حَضَرَ مَجْلِسَ حُكْمِهِ وَقَضَائِهِ وَنَقْضِهِ وَإِمْضَائِهِ مِنَ الشُّهُودِ الْمُعَدَّلِينَ فِي زَمَنِ حُكْمِهِ وَقَضَائِهِ وَهُوَ نَافِذُ الْقَضَاءِ وَالْحُكْمِ مَاضِيهُمَا أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُ وَصَحَّ لَدَيْهِ أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْهِ عَدَالَةُ فُلَانٍ وَدِيَانَتُهُ وَأَمَانَتُهُ وَأَنَّهُ صَالِحٌ وَأَهْلٌ أَنْ يُنَصَّبَ عَدْلًا مِنْ عُدُولِ الْمُسْلِمِينَ ثُبُوتًا مَسْكُوتًا مُعَوَّلًا عَلَيْهِ وَأَنَّهُ أَدَامَ اللَّهُ أَيَّامَهُ وَأَجْرَى عَلَى سُنَنِ السَّدَادِ أَحْكَامَهُ نَصَّبَهُ وَأَبْرَزَهُ عَدْلًا مِنَ الْعُدُولِ الْمَقْبُولَةِ أَقْوَالُهُمْ فِي الْعَقْدِ والحل الْمَعْمُول عَلَى شَهَادَتِهِمْ فِيمَا قَلَّ وَجَلَّ وَأَذِنَ لَهُ فِي التَّحَمُّلِ وَالْأَدَاءِ أُسْوَةَ أَمْثَالِهِ مِنَ الْعُدُولِ الْمُعْتَبَرِينَ وَذَلِكَ لِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ مِنْ صَلَاحِيَّتِهِ لِذَلِكَ وَسُلُوكِهِ مَنَاهِجَ السَّدَادِ وَأَوْضَحَ الْمَسَالِكِ وَتَفَطُّنِهِ لِلْأُمُورِ وَبُعْدِهِ مِنْ كُلِّ مَحْذُورٍ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ بِذَلِكَ بِتَارِيخِ كَذَا وَإِنْ كَانَ الثُّبُوت عَلَيْهِ نَائِبا فِي الحكم كِتَابَة فِي ذَيْلِ الْإِسْجَالِ وَذَلِكَ بِالْإِذْنِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015