عَنْهُ الْحَاكِمُ أَوَّلًا سَابِقًا عَلَى عَقْدِ الْمُشْتَرِي وَأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْهُ إِلَى الْآنَ بِمَحْضَرٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي إِثْبَاتِ الْإِمْلَاكِ ثُمَّ مَحْضَرِ الْقَبُولِ لِلْقِسْمَةِ وَصِفَتُهُ شَهِدَ الشُّهُودُ الْوَاضِعُونَ خُطُوطَهُمْ آخِرَ هَذَا الْمَحْضَرِ وَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِالْعَقَارِ وَتَقْوِيمِهِ وَقِسْمَتِهِ وَتَعْدِيلِهِ أَنَّهُمْ صَارُوا بِإِذْنٍ شَرْعِيٍّ مِنَ الْقَاضِي فُلَانٍ الْحَاكِمِ بِالدِّيَارِ الْفُلَانِيَّةِ أَدَامَ اللَّهُ أَيَّامَهُ وَأَعَزَّ أَحْكَامَهُ إِلَى حَيْثُ الدَّارُ الَّتِي ذَكَرَهَا فِيهِ الْجَارِي مِنْهَا حِصَّةٌ مَبْلَغُهَا كَذَا سَهْمًا فِي مِلْكِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مُتَنَجِزَا الْمَحْضَرَ الْأَوَّلَ الْمَذْكُورَ الْمُسْتَشْفَعَ فِيهِ وَحِصَّتُهُ مَبْلَغُهَا كَذَا سَهْمًا فِي مِلْكِ فُلَانٍ الْمُشْتَرِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمَذْكُورِ الْمُنْتَقِلَةُ إِلَيْهِ بِالِابْتِيَاعِ الشَّرْعِيِّ مِنْ شَرِيكِ الشَّفِيعِ الْمَذْكُورِ لِكَشْفِ حَالِهَا وَمَعْرِفَةِ حُكْمِهَا وَتَفْصِيلِهَا وَسَبَبِ طَلَبِ الشُّفْعَةِ مِنْ مُنْتَجِزِ هَذَا الْمَحْضَرِ بِحُكْمِ ابْتِيَاعِ الْمُشْتَرِي حِصَّتَهُ فِيهَا ودخوله على المستشفع وَأَنَّهَا هَل يتهيا فِيهَا قِسْمَةُ التَّعْدِيلِ الْمُوجِبَةُ الْمُقْتَضِيَةُ لِجَبْرِ الشَّرِيكِ أَمْ لَا فَأَلْفَوْهَا بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ بِالْمَوْضِعِ الْفُلَانِيِّ وَتُوصَفُ وَتُحَدَّدُ وَتَأَمَّلُوهَا وَأَحَاطُوا بِهَا عِلْمًا وَخِبْرَةً فَوَجَدُوهَا قَابِلَةً لِقِسْمَةِ التَّعْدِيلِ الْمُوجِبَةِ لِجَبْرِ الشَّرِيكِ وشهدوا أَنَّهَا يُمكن قسمتهَا جزئين أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ مِلْكِ الشُّرَكَاءِ كُلُّ جُزْءٍ مُسَاوٍ لِلْجُزْءِ الْآخَرِ فِي الْقِسْمَةِ وَالِانْتِفَاعِ بِهِ شَهِدُوا بِذَلِكَ بِسُؤَالِ مَنْ جَازَتْ مَسْأَلَتُهُ وَشَرَعَتِ الشَّرِيعَةُ الْمُطَهَّرَةُ إِجَابَتَهُ وَتُؤَرِّخُ ثُمَّ يَشْهَدُونَ عِنْدَ الْحَاكِمِ ثُمَّ يَكْتُبُ عَلَى ظَهْرِ المحضرين اسجال الْحَاكِم هَذَا مَا أشهد علينا سَيِّدُنَا قَاضِي الْقُضَاةِ وَحَاكِمُ الْحُكَّامِ مُفْتِي الْأَنَامِ جَلَالُ الْأَحْكَامِ قُدْوَةُ الْعُلَمَاءِ الْأَعْلَامِ مُرْشِدُ الْأُمَّةِ إِمَامُ الْأَئِمَّةِ فُلَانُ الدِّينِ بَقِيَّةُ السَّلَفِ عِمَادُ الْخَلَفِ وَلِيُّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ الْحَاكِمُ بِالدِّيَارِ الْفُلَانِيَّةِ كُلِّهَا أَدَامَ اللَّهُ تَعَالَى أَيَّامَهُ وَأَعَزَّ أَحْكَامَهُ مَنْ حَضَرَ مَجْلِسَ حُكْمِهِ وَقَضَائِهِ وَمَحَلَّ وِلَايَتِهِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ نَافِذُ الْقَضَاءِ وَالْحُكْمِ مَاضِيهُمَا أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُ وَصَحَّ لَدَيْهِ فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ الْمَذْكُورِ بِمَحْضَرٍ مِنْ مُتَكَلِّمٍ جَائِزٌ كَلَامُهُ مَسْمُوعَةٌ دَعْوَاهُ عَلَى الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ مَضْمُونُ الْمَحْضَرَيْنِ الْمَسْطُورَيْنِ بَاطِنَهُ أَحَدُهُمَا وَهُوَ الْأَوَّلُ وَتَذْكُرُ الْقِصَّةَ ثُمَّ تَقُولُ وَقَدْ قَامَ كُلٌّ مِنْ شُهُودِهِ بِشَهَادَتِهِ بِذَلِكَ عِنْدَ الْحَاكِمِ الْمَذْكُورِ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْمَحْضَرُ الْأَوَّلُ الْمُؤَرَّخُ بِكَذَا وَقَبِلَ ذَلِكَ