شَرْعِيًّا واعادها إِلَى ملكه وَبِيَدِهِ وتصرفه وابطل حكمهَا وَنقض شَرطهَا وتسلمها تَسْلِيم مِثْلِهِ لِمِثْلِهَا وَأَقَرَّ أَنَّهُ عَارِفٌ بِهَا الْمَعْرِفَةَ الشَّرْعِيَّةَ وَكَانَ اعْتِصَارُهُ هَذَا وَالدَّارُ الْمَذْكُورَةُ بَاقِيَةٌ عَلَى حَالِهَا لَمْ تَتَغَيَّرْ بِمَا يَمْنَعُ الِاعْتِصَارَ فِيهَا وَشَهِدَ عَلَى إِشْهَادِهِ بِذَلِكَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ فِي تَارِيخِ كَذَا