لَهُ الْمَشْهُودَ لَهَا الْمَذْكُورَةَ تَشْخِيصًا مُعْتَبَرًا وَقَبِلَ ذَلِك مِنْهُم الْقبُول السَّامع فِيهِ وَسَطَّرَ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِهِ مِنْ عَلَامَةِ الْأَدَاءِ وَالشَّخْصِ عَلَى الرَّسْمِ الْمَعْهُودِ فِي مِثْلِهِ وَذَلِكَ بَعْدَ ثُبُوتِ وَفَاةِ الْمُصْدِقِ الْمَذْكُورِ الثُّبُوتَ الشَّرْعِيَّ وَأَحْلَفْتَ الْمَشْهُودَ لَهَا الْمَذْكُورَةَ عَلَى اسْتِحْقَاقِهَا لِذَلِكَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْيَمِينِ الثَّابِتَةِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُسَطَّرَةِ فِي فُصُولِ الْحلف بَاطِنه على مَا تصرف شرح فِيهِ فَحَلَفَتْ كَمَا أُحْلِفَتْ بِالْتِمَاسِهَا لِذَلِكَ وَحُضُورِ مَنْ يُعْتَبَرُ حُضُورُهُ عَلَى الْأَوْضَاعِ الشَّرْعِيَّةِ فِي تَارِيخِ الْحَلِفِ الْمَذْكُورِ وَلَمَّا تَكَامَلَ ذَلِكَ عِنْدَهُ وَصَحَّ لَدَيْهِ أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْهِ سَأَلَهُ مَنْ جَازَ سُؤَالُهُ الْإِشْهَادَ عَلَى نَفْسِهِ بِثُبُوتِ ذَلِكَ عِنْدَهُ فَأَجَابَهُ إِلَى سُؤَالِهِ وَتَقَدَّمَ بِكِتَابَةِ هَذَا الْإِسْجَالِ فَكَتَبَ عَنْ إِذْنِهِ وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ بِثُبُوتِ ذَلِكَ لَدَيْهِ وَأَبْقَى كُلَّ ذِي حُجَّةٍ مُعْتَبرَة فِيهِ على حجَّته نَافِذا للْقَضَاء وَالْحُكْمِ مَاضِيهُمَا بَعْدَ تَقَدُّمِ الدَّعْوَى الْمَوْصُوفَةِ وَمَا تَرَتَّبَ عَلَيْهَا وَحُضُورِ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَحِينَئِذٍ أَذِنَ الْقَاضِي فُلَانٌ لِأَمِينِ الْحُكْمِ الْعَزِيزِ بِالْبِلَادِ الْفُلَانِيَّةِ فِي إِيصَالِ الْحَقِّ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ شَرْعًا وَوَقَعَ الْإِشْهَادُ فِيهِ بِتَارِيخِ كَذَا ثُمَّ تَكْتُبُ ابْتِيَاعَهَا مِنْ أَمِينِ الْحُكْمِ فِي ذَيْلِ الْإِسْجَالِ هَذَا مَا اشْتَرَتْ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ لِنَفْسِهَا مِنَ الْمَشْهُودِ لَهَا بَاطِنَهُ وَالْمُسْتَحْلَفَةُ فِيهِ مِنَ الْقَاضِي فُلَانٍ أَمِينِ الْحُكْمِ الْعَزِيزِ بِالْمَدِينَةِ الْفُلَانِيَّةِ الْقَائِمِ فِي بَيْعِ مَا يُذْكَرُ فِيهِ عَلَى الْمُصْدِقِ الْمُسَمَّى الْمُحَلَّى بَاطِنَهُ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ فِيمَا ثَبَتَ عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقِ امْرَأَتِهِ الْمُشْتَرِيَةِ الْمَذْكُورَةِ بِمَجْلِسِ الْحُكْمِ الْعَزِيزِ بِالْمَدِينَةِ الْفُلَانِيَّةِ وَهُوَ من الْعين كَذَا وَكَذَا بالمعارضة الشَّرْعِيَّةِ عَلَى الْأَوْضَاعِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ وَذَلِكَ بِإِذْنٍ صَحِيحٍ شَرْعِيٍّ مِنْ سَيِّدِنَا قَاضِي الْقُضَاةِ فُلَانٍ الْحَاكِمِ بِالدِّيَارِ الْفُلَانِيَّةِ أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْهِ لِأَمِينِ الحكم فلَان فِي ذَلِك اشترت مِنْهُ تفضية ذَلِك وَحكمه جَمِيع الدَّار الْكَامِلَة الْجَارِيَة فِي يَدِهِ وَتَصَرُّفِهِ مَنْسُوبَةٍ لِمِلْكِ فُلَانٍ الْمُتَوَفَّى الْمَذْكُورِ وَهِيَ بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيِّ وَتُوصَفُ وَتُحَدَّدُ شِرَاءً صَحِيحًا شَرْعِيًّا بِثَمَنٍ مَبْلَغُهُ مِنَ الْعَيْنِ الْمِصْرِيِّ كَذَا دِينَارا حَالا وتسلم البَائِع امين الحكم الْمَذْكُور لمشتريه مَا