تَكْتُبُ فِي الْعَقَارِ وَنَحْوِهِ هَذَا مَا اشْتَرَى فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ بِمَالِهِ لِنَفْسِهِ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ جَمِيعَ الدَّارِ الْكَامِلَةِ الَّتِي ذِكْرُهَا وَوَصْفُهَا وَتَحْرِيرُهَا فِيهِ الَّتِي ذَكَرَ الْبَائِعُ أَنَّهَا فِي يَدِهِ وَملكه وتصرفه وان كَانَ عمر قُلْتَ مَعْرُوفَةٌ بِإِنْشَائِهِ وَعِمَارَتِهِ وَتَقُولُ فِي بَيْعِ الْحِصَّةِ جَمِيعُ الْحِصَّةِ الَّتِي مَبْلَغُهَا كَذَا قِيرَاطًا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ قِيرَاطًا شَائِعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ من جَمِيع الدَّار الْكَامِلَة الَّتِي ذكرالبائع كَذَا وَلَهَا حُدُودٌ أَرْبَعَةٌ تَذْكُرُهَا وَتَذْكُرُ وَصْفَهَا وَحُقُوقَهَا بِأَسْرِهَا وَمَا تُعْرَفُ وَتُنْسَبُ إِلَيْهِ فَإِنِ اسْتَثْنَى الْبَائِعُ مَكَانًا كَتَبْتَ خَلَا الْمَوْضِعَ الْفُلَانِيَّ فَإِنَّهُ خَرَجَ عَنِ الْعَقْدِ لَيْسَ دَاخِلًا فِي هَذَا الْبَيْعِ وَعَلِمَ بِهِ الْمُشْتَرِي وَرَضِيَ بِهِ شِرَاءً صَحِيحًا شَرْعِيًّا قَاطِعًا مَاضِيًا جَائِزًا نَافِذًا بِثَمَنٍ مَبْلَغُهُ مِنَ الْعَيْنِ الْمِصْرِيِّ كَذَا وَكَذَا دِينَارًا وَمِنَ الدَّرَاهِمِ النُّقْرَةِ الْجَيِّدَةِ الْفِضَّةِ الْمَضْرُوبَةِ الْمُتَعَامَلِ بِهَا بِالدِّيَارِ الْفُلَانِيَّةِ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى كَذَا وَكَذَا الْمُتَّصَفِ مِنْ ذَلِكَ تَحْقِيقًا لِلْأَصْلِ كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا تَقَابَضَا وَافْتَرَقَا بِالْأَبْدَانِ بَعْدَ النَّظَرِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْمُعَاقَدَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَضَمَانِ الدَّرَكِ فِي الْمَبِيعِ وَإِنْ أَرَدْتَ بَسْطَ الْعِبَارَةِ قُلْتَ بَعْدَ الثَّمَنِ دَفَعَهُ الْمُشْتَرِي الْمَذْكُورُ مِنْ خَالِصِ مَالِهِ وَصُلْبِ حَاله قاما وَافِيًا وَأَقْبَضَهُ لَهُ بَعْدَ وَزْنِهِ وَنَفَّذَهُ فَقَبَضَهُ الْبَائِعُ مِنْهُ وَتَسَلَّمَهُ عَلَى تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ مَوْزُونًا مُنْتَقَدًا وَصَارَ بِيَدِهِ وَقَبْضِهِ وَحَوْزِهِ مَالًا مِنْ جُمْلَةِ أَمْوَالِهِ وَبِحُكْمِ ذَلِكَ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمُشْتَرِي الْمَقْبُوضِ مِنْهُ مِنَ الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ بَرَاءَةً صَحِيحَةً شَرْعِيَّةً قَبْضًا وَاسْتِيفَاءً وَسَلَّمَ الْبَائِعُ الْمَذْكُورُ لِلْمُشْتَرِي الْمَذْكُورِ مَا بَاعَهُ إِيَّاهُ فِيهِ فَتَسَلَّمَهُ مِنْهُ خَالِيًا لَا شَاغِلَ لَهُ وَلَا مَانِعَ لَهُ